قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .. والإغلاق هو الغضب الشديد أو الإكراه أو الجنون.
قال الدكتور محمد بكر إسماعيل:
الغضب على ثلاثة أقسام:
1- ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع بلا نزاع.
2- ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه.
3- أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر.. وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه ومعنى متجه أي له وجه قوى من الصحة.
وعلى ما سبق فإنه قد أُغلق على عقلك حال هذا المقول فلا يقع طلاقاً وبناءاً على ما ذكر السائل.
ولابد من التنبيه أنه ليس أي غضب يُسمى غضباً مغلقاً حتى لا تكون ذريعة للتلاعب في الفتاوى.
المصدر
http://www.mooga.com/fatawa/answers_show.asp?question_id=1500