منتدى الجامعات السعودية  ::  المكتبة الإسلامية ::  مركز تحميل الملفات :: البطاقات الدعوية :: البنرات الدعوية ::  مركز الألعاب

المكتبة الاسلامية - منتدى الجامعات السعودية | ركــــن الـفـتــاوي >> طلاق الغضبان

عرض الفتوى :طلاق الغضبان

 

   

ركــــن الـفـتــاوي

سؤال الفتوى مختصر : طلاق الغضبان
سؤال الفتوى : رميت يمين الطلاق على زوجتي في حالة غضب لدرجة أنني نسيت ماذا قلت وذكروني أنني قد قلت لهاأنت طالق بالثلاث مرتين وقلت أنت طالق طالق طالق في أن واحد وهذه أول مرةأطلقهاأنالاأرغب في ذلك أبدا(هل هذا الطلاق فيه رجوع أرجو مساعدتي وشــــكرا)
اسم المفتي: المفتى الشيخ هشام محمد غنيم
تاريخ الاضافة: 16/04/2008   الزوار: 25

جواب الفتوى
 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .. والإغلاق هو الغضب الشديد أو الإكراه أو الجنون.

قال الدكتور محمد بكر إسماعيل:

الغضب على ثلاثة أقسام:

1- ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع بلا نزاع.

2- ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه.

3- أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر.. وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه ومعنى متجه أي له وجه قوى من الصحة.

وعلى ما سبق فإنه قد أُغلق على عقلك حال هذا المقول فلا يقع طلاقاً وبناءاً على ما ذكر السائل.

ولابد من التنبيه أنه ليس أي غضب يُسمى غضباً مغلقاً حتى لا تكون ذريعة للتلاعب في الفتاوى.

المصدر

http://www.mooga.com/fatawa/answers_show.asp?question_id=1500


 
 

القائمة الرئيسية

 

 

 

الجوال الدعوي

 

 

 

عدد الزوار

 

انت الزائر :127379

 

 

Powered by: mktba 4.2

:: الاحلام الضائعة ::متجري :: منتدى الجامعات السعودية  ::  تطوير طريقك للتوظيف :: مركز تحميل ::