مشاهدة النسخة كاملة : لائحة الدراسات الجامعية والإختبارات


أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:05 AM
أعزائي طالبات وطلاب جامعة أم القرى والجامعات الأخرى ...أبحرت في عالم الإنترنت وأتيت لكم بهذه الائحه عسى أن تفيد الجميع ..وهي مكونة من حوالي (51) مـــــــــادة ...
المادة الأولى وهي عن :التعريفات بالسنة الدراسية .

المادة االثانية إلى الرابعة عن :قبول الطلاب المستجدين.
المادة الخامسة والسادسة عن :نظام الدراسة .
المادة السابعة والثامنة عن :نظام المستويات.
المادة التاسعة إلى الثالثة عشر عن :المواظبة والإعتذار عن الدراسة .
المادة الرابعة عشر إلى السادسة عشر عن :التأجيل والإنقطاع عن الدراسة .
المادة السابعة عشر والثامنة عشر عن :إعادة القيد.
المادة التاسعة عشر عن :التخرج.
المادة العشرون عن :الفصل.
المادالحادية والعشرون عن :الإنتساب.
المادة الثانية والعشرون إلى المادة الثلاثين عن :الإختبارات والتقادير.
المادة الثانية والأربعون إلى المادة التاسعة والأربعون عن :التحويل من جامعة إلى جامعة .
المادة الخمسون عن :الطالب الزائر.
المادة الواحد وخمسون عن :أحكام عامة .

***ثــــــــــــم يليها السجل الأكاديمي ورموز التقديرات وطريقة حسـاب المعــــــــــــــــــــــــدل
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية

الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (5/2) المتخذ في الجلسة (الثانية) لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 11/6/1416هـ.

المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/9045 وتاريخ 27/6/1416هـ.

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (5/2)

إن مجلس التعليم العالي بناء على أحكام الفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.

وحيث إن لائحة الدراسة ، والاختبارات للمرحلة الجامعية من اللوائح المشتركة، سوف يؤدي إقرارها إلى توحيد، وتنظيم أعمال الدراسة، والاختبارات في الجامعات، وإيجاد تنسيق أفضل بين الجامعات في هذا المجال.

وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع ، وعلى نسخة من لائحة الدراسة ، والاختبارات للمرحلة الجامعية المرفقة بهذه المذكرة قرر المجلس ما يلي :

"الموافقة على لائحة الدراسة ، والاختبارات للمرحلة الجامعية وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار"

أما القواعد التنفيذية لهذه اللائحة بجامعة أم القرى فقد تمت الموافقة عليها بالقرار رقم 13 من مجلس الجامعة في الجلسة الرابعة بتاريخ 15/10/1417هـ.
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد
التنفيذية بجامعة أم القرى
المادة الأولى :
التعريفات :

السنة الدراسية :
فصلان رئيسان، وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي : مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل، والاختبارات النهائية.

الفصل الصيفي :
مدة زمنية لا تزيد على ثمانية أسابيع، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية ، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.

المستوى الدراسي :
هو الدال على المرحلة الدراسية، ويكون عدد المستويات اللازمة للتخرج ثمانية مستويات، أو أكثر، وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.

المقرر الدراسي : مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص (برنامج). ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، ووصف لمفرداته يميزه كم حيث المحتوى، والمستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة، والتقييم، والتطوير. ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه.

الوحدة الدراسية : المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي، أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.

الإنذار الأكاديمي :
الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.

درجة الأعمال الفصلية :هي الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات، وبحوث، وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.

الاختبار النهائي :

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

درجة الاختبار النهائي :
هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.

الدرجة النهائية :
مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر ، وتحسب الدرجة من مائة.

التقدير :وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.

تقدير غير مكتمل :

تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC).

تقدير مستمر :
تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).

المعدل الفصلي : حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي. وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب، أنظر الملحق (ب).

المعدل التراكمي : حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات، أنظر الملحق (ب).

التقدير العام : قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال فترة دراسته في الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الأولى : يتكون رمز المقرر من أربع خانات، تمثل الخانتان الأولى والثانية - من اليسار - رمز الكلية والخانتان الثالثة والرابعة رمز القسم.



يتكون رقم المقرر من ثلاث خانات ، تمثل الأولى - من اليسار - مستوى المقرر، وهو من صفر للمقررات المساعدة غير المحتسبة إلى أربع للمراحل الأخيرة، وتمثل الخانة الثانية المحور العلمي للمقرر ضمن التخصص، وتمثل الخانة تسلسل المقرر ضمن المحور العلمي، وفي حالة الضرورة تضاف خانة رابعة تمثل اختلاف المقرر الواحد، من حيث عدد الوحدات، أو الاسم، أو المحتوى.



لا يجوز تكرار رقم المقرر في القسم الواحد.

يتم تحديد متطلبات السابقة للمقررات ضمن الخطة الدراسية المعتمدة من المجالس ذات العلاقة، ولا يجوز تغييرها، أو إلغاؤها، أو معادلتها إلا بموافقة مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم.

يضع كل قسم وصفاً مفصلاً لمفردات كل مقرر من مقرراته الدراسية يميزه عما سواه من مقررات من حيث المحتوى ، والمستوى، وكذلك الكتب المقررة والمراجع.



يحتفظ القسم بملف خاص لكل مقرر من مقرراته الدراسية لغرض، المتابعة، والتقييم، والتطوير.



تحتسب في المعدل التراكمي المقررات التي تكرر رسوب الطالب فيها، أو التي أعاد دراستها.



لجنة التنسيق الأكاديمي : لجنة دائمة تشكل بقرار من مدير الجامعة برئاسة عميد القبول والتسجيل، وعضوية وكلاء عمادة القبول والتسجيل، وعضو هيئة تدريس من كل كلية، أو معهد يرشحه مجلس الكلية أو المعهد (يفضل أن يكون وكيل الكلية أو المعهد)، مهمتها التنسيق بين عمادة القبول والتسجيل والأقسام بالكليات المختلفة في كافة أعمال القبول والتسجيل ويكون لكل "منسق كلية" وكيلة بمقر الطالبات.



المكتب الإرشادي : هو مكتب ينشأ في كل قسم من الأقسام كل كلية ويتكون من منسق للقسم، وواحد فأكثر من منسوبي القسم الأكاديميين (ومكتب مماثل بمقر الطالبات)، وذلك بقرار من عميد الكلية بناءً على ترشيح من رئيس القسم للقيام بالمهام التالية :

متابعة الطلبة أكاديمياً ورفع تقارير عنهم لرئيس القسم في حالة عدم تحقيقهم شروط الاستمرار في الدراسة بالجامعة.



تسجيل الطلبة في المقررات الدراسية ، ومتابعة إدخالها في الحاسب الآلي.



التعاون مع منسق الكلية في حالات التأجيل والاعتذار عن الدراسة.



مراجعة توصية تخرج الطالب ورفعها للجهة المختصة لاعتمادها.



متابعة إجراء معادلات المقررات.



تقدير محروم : تقدير يرصد لكل مقرر يحرم الطالب من الاستمرار في دراسته ودخول الاختبار النهائي له بسبب تجاوز النسبة المحددة للغياب، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ح) أو (DN).

قدير منسحب بعذر : تقدير يرصد لجميع مقررات الفصل الدراسي الذي يقبل فيه اعتذار الطالب عن الاستمرار في الدراسة، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ع) أو (W).



الرمز ق : رمز يرصد في السجل الأكاديمي للمقرر الذي يتم ضبط الطالب فيه في حالة غش في اختباره النهائي، أو شروع فيه، أو مخالفة لتعليمات وقواعد إجراء اختبار، وليس له وزن من النقاط.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:07 AM
المادة الثانية :

يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات، والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية :
تعد عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات عرضاً إلى مجلس الجامعة تقترح فيه عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي.


المادة الثالثة :
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي :

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة، أو من خارجها.



ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط، إذا توافرت أسباب مقنعة.



أن يكون حسن السيرة والسلوك.



أن يجتاز بنجاح أي اختبار، أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.



أن يكون لائقاً طبياً.



أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة، إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.



أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة :
أن تكون موافقة المرجع بالدراسة لمن يعمل في جهة حكومية أو خاصة حسب الجدول الدراسي الذي تسمح به إمكانيات القسم.



وبناءً على الفقرة (ز) يشترط ما يلي :



ألا يكون قد فصل من الجامعة فصلاً أكاديمياً أو تأديبياً.



ألا يكون قد فصل من أي جامعة أخرى فصلاً تأديبياً.

المادة الرابعة :

تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط، وفقاً لدرجاتهم في اختبار الثانوية العامة، والمقابلة الشخصية، واختبارات القبول إن وجدت.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة :
تقوم عمادة القبول والتسجيل بإجراءات المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع شروط القبول، وتعلم الطلبة بنتائجهم بعد اعتماد مدير الجامعة نتيجة المفاضلة.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:08 AM
المادة الخامسة :

نظام الدراسة :
تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات.




تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية من ثمانية مستويات على الأقل.




تكون مدة المستوى الدراسي فصلاً دراسياً.




يتدرج الطالب في الدراسة، والنجاح في مقررات المستويات الدراسية، وفقاً لأحكام الانتقال من مستوى إلى آخر.

المادة السادسة :
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:11 AM
المادة السابعة

نظام المستويات :
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسيين، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي على أن تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيسي ، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة :
تعد الأقسام خططها الدراسية ، وتستكمل إجراءات إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة الثامنة :
يضع مجلس الجامعة القواعد التفصيلية المنظمة للانتقال من مستوى إلى آخر مع مراعاة الآتي :



توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المقررة.



الطلاب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات، يتم تسجيلهم في مقررات المستوى بالتدرج بدءاً من المستويات الدنيا، وفق الخطط الدراسية المعتمدة.



الطلاب المتعثرون دراسياً، يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد الأدنى من العبء الدراسي في كل فصل على أن تراعي النقاط الآتية:

عدم التعارض في الجدول الدراسي.



استيفاء المتطلبات السابقة.



عدم السماح بأخذ مقررات من المستويات التالية إلا لإكمال الحد الأدنى من العبء الدراسي.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة :
تزود الأقسام الطالب بالمعلومات المتعلقة بحقوقه وواجباته في الجامعة باستمرار في ضوء اللوائح المعمول بها.



تزود الأقسام الطالب بمتطلبات التخرج مع إبلاغه بضرورة الالتزام بها، وما يطرأ عليها من تغيير خلال دراسته بالقسم.



توزع الأقسام المقررات الدراسية على ثمانية مستويات، أو أكثر حسب ما تقتضيه الخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة، وتسمى ب "الخطة الدراسية الرئيسية".



يلزم الطلبة غير المتعثرين دراسياً بالدراسة حسب الخطة الدراسية الرئيسة، ويتم تسجيلهم تلقائياً.



تضع الأقسام "خطة دراسية خاصة" لكل طالب متعثر دراسياً تتضمن توزيع جميع المقررات المتبقية على الطالب على الفصول الدراسية المتبقية للطالب، ويتم تعديلها في حالة الرسوب.



يراعي عند وضع "الخطة الدراسية الخاصة" العبء الدراسي المحدد للطالب وذلك للفصل الدراسي الأول من الخطة فقط، ويعامل معاملة الطالب غير المتعثر دراسياً في تحديد مقررات الفصول الأخرى.



يعتبر انخفاض المعدل التراكمي للطالب عن 1.00 (مقبول) انذاراً أكاديمياً موجها له، ويشار إلى ذلك في إشعار النتائج الفصلية، وتقوم الأقسام بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل بإبلاغ الطالب بذلك.



يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في تسجيل المقررات اثنتي عشرة وحدة دراسية في كل فصل دراسي، وثلاث وحدات دراسية في الفصل الصيفي، وتستثنى من ذلك حالات التخرج.



يتحدد الحد الأقصى للعبء الدراسي للطلبة المتعثرين دراسياً في ضوء الفقرة "ج" من هذه المادة بما يلي :



12 وحدة دراسية بما في ذلك مواد الرسوب لمن يقل معدله التراكمي عن (1.75).



18 وحدة دراسية في ذلك مواد الرسوب لمن يكون معدله التراكمي (1.75) إلى أقل من (2.75).



مواد الرسوب إضافة إلى مواد المستوى التالي لمن يكون معدله التراكمي (2.75) أو أكثر.



يعد القسم الجدول الدراسي حسب الخطط الدراسية الرئيسية والخاصة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل مع مراعاة عدم تعارض مواعيد مقررات المستويات المتتالية.



يراعي التوازن في توزيع المحاضرات والمواعيد على أعضاء هيئة التدريس بما يكفل حسن الأداء وتيسير سير العمل.



لا يعدل الجدول الدراسي بعد اعتماده لدى عمادة القبول والتسجيل إلا بموافقة عميد الكلية في الحالات الضرورية جداً، وبالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.



تضع لجنة التنسيق الأكاديمي خطة التسجيل والجدول لكل مستوى من المستويات الدراسية تتضمن التعليمات الخاصة بإعداد الجداول، وخطوات تسجيل الطلبة في المقررات لكل فصل دراسي، والنماذج الخاصة بذلك.



يلتزم كل قسم بتطبيق التعليمات بدقة، واستخدام النماذج المخصصة التي يتم تزويده بها عن طريق منسق الكلية ، واستيفاء جميع البيانات المدرجة عليها.



يتولى منسق الكلية متابعة منسقي الأقسام ، ويقوم منسق القسم بالإشراف على المكتب الإرشادي في أداء مهامه الموضحة في القواعد التنفيذية للمادة الأولى الخاصة ب (التعريفات)



يحتفظ كل قسم بملف متكامل لكل طالب يشمل الآتي :

صوراً من جميع المستندات المتعلقة بالطالب مثل التأجيل، الاعتذار، المعادلات، القرارات الأكاديمية، التأديبية إن وجدت الخ.



صوراً من إشعارات التسجيل لكل فصل دراسي.



صوراً من إشعارات النتائج لكل فصل دراسي.



الخطة أو الخطط الدراسية للطالب.



أي مهام أخرى تستند إلى الطالب.



توصية التخرج وتملأ تباعاً.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:14 AM
المادة التاسعة :
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العلمية، ويحرم من الاستمرار في المادة، ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر.


القواعد التنفيذية للمادة التاسعة :
يحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن 25% من مجموع المحاضرات والدروس العملية، والميدانية ويعتبر الطالب المحروم من الاستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، ويرصد له التقدير (ح) في خانة الدرجة في كشف النتيجة.


يشعر مدرس المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر يوضح فيه حرمان الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر وتواريخ المحاضرات والدروس العملية التي تغيب فيها الطالب.


يشعر رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر عمادة القبول والتسجيل، ورئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب بحرمانه من الاستمرار في دراسة المقرر.


المادة العاشرة :
يجوز لمجلس الكلية، أو من يفوضه - استثناء - رفع الحرمان، والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات، والدروس العملية المحددة للمقرر.


القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة :
يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر، أو من يفوضه بناءً على تقرير مقدم من رئيس القسم (الذي يقدم المقرر) رفع الحرمان عن الطالب، إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية على أن لا تزيد نسبة الغياب عن 40% من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية المحدد للمقرر.


المادة الحادية عشرة :
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.


القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشرة :

إذا تغيب الطالب عن الاختبار النهائي، توضح عبارة "غائب عن الاختبار النهائي" في كشف النتيجة.


المادة الثانية عشرة :
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية - في حالات الضرورة القصوى - قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطي التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.


القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشرة :
يتقدم الطالب المتغيب عن الاختبار النهائي بعذره إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه مع بداية الفصل الدراسي التالي طالباً السماح له باختبار بديل خلال مدة لا تتجاوز نهاية ذلك الفصل الدراسي.



يحيل رئيس القسم الطلب المقدم من الطالب إلى مجلس الكلية موضحاً رأيه، وفي حالة قبول العذر من المجلس يعطي الطالب الاختبار البديل، والتقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه متضمناً درجاته في الأعمال الفصلية.


تبلغ عمادة القبول والتسجيل بالتقدير الذي حصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل، وذلك عن طريق النموذج الخاص بذلك.


المادة الثالثة عشرة :
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل.


القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة :
يتقدم الطالب بالاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه خلال الفترة من بداية الأسبوع الأول إلى نهاية الأسبوع العاشر للدراسة، مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.


تتم دراسة الطلب لدى مكتب الإرشادي بالقسم لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر، أو رفضه.




يبلغ رئيس القسم عمادة القبول والتسجيل بالقرار.




يرصد للطالب تقدير منسحب بعذر (ع) (W) في حالة قبول عذره في جميع مقررات الفصل الدراسي.




يحتسب الفصل الدراسي المتعذر عنه الطالب ضمن المدة النظامية لدراسته.




تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب الاعتذار عن دراسة فصل دراسي

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:16 AM
المادة الرابعة عشرة :
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية، حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة، ثم يطوي قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة :
يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه قبل بداية الفصل الدراسي، مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.


تتم دراسة الطلب في مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر، أو رفضه.


يبلغ رئيس القسم الطالب بقرار مجلس الكلية المتخذ بحقه، وفي حالة قبول عذره يبلغ كذلك عمادة القبول والتسجيل.


تحتسب فصول التأجيل من المدة النظامية المحددة لدراسة الطالب.


تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب التأجيل.

المادة الخامسة عشرة :
إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل، يطوي قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب، إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة عشرة :

تصدر عمادة القبول والتسجيل قراراً بطي قيد الطالب الذي ينقطع عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل.

المادة السادسة عشرة :
لا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:18 AM
المادة السابعة عشرة :
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه، وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية :

أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.




أن يوافق مجلس الكلية المعنية، والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.




إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية أو أكثر فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.




لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.




لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً.




القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة :

يتقدم الطالب المطوي قيده بطلب إعادة قيده برقمه الجامعي وسجله إلى عمادة القبول والتسجيل قبل بدء الدراسة مرفقاً الأوراق الثبوتية.




يحال الطلب إلى الكلية المعنية وتتم دراسته في مجلس الكلية لاتخاذ قرار بقبول الطلب، أو رفضه، بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.


المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية، أو تأديبية أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعتبر قيده ملغي من تاريخ إعادة القيد.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:19 AM
المادة التاسعة عشرة :

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن مقبول ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة :

يلتزم الطالب بإتباع الخطة الدراسية المعتدة لتخصصه وإكمال جميع متطلبات التخرج بنجاح وبمعدل تراكمي لا يقل عن 1.00 (مقبول).


تزود الأقسام عمادة القبول والتسجيل بأسماء وأرقام الطلبة المتوقع تخرجهم لاستخراج سجلاتهم التعليمية.


تزود عمادة القبول والتسجيل بأسماء وأرقام الطلبة المتوقع تخرجهم لاستخراج سجلاتهم التعليمية.


تزود عمادة القبول والتسجيل الأقسام بالسجلات التعليمية في مدة لا تتجاوز الأسبوع الثالث من بدء الدراسة، ويتولى القسم مراجعتها، ومراجعة توصيات تخرج الطلبة، واعتمادها من قبل المرشد الأكاديمي ورئيس القسم.


ترسل الأقسام توصيات التخرج المعتمدة إلى عمادة القبول والتسجيل في مدة لا تتجاوز الأسبوع السادس من بدء الدراسة، في الفصل المتوقع تخرج الطالب فيه.


تدقق عمادة القبول والتسجيل توصيات التخرج، وتراجع نتائج فصل تخرج الطالب للتأكد من إكماله متطلبات التخرج بنجاح وبمعدل تراكمي لا يقل عن 1.00 (مقبول).


تعد عمادة القبول والتسجيل توصية لمجلس الجامعة بتخريج الطلبة الذين أكملوا متطلبات التخرج من أقسام الكليات، والمعاهد المختلفة بالجامعة.


تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد وإصدار الوثائق والشهادات الرسمية للخريجين والخريجات من الجامعة وحفظ صور منها.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:22 AM
المادة العشرون :

يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية :
إذا حصل على ثلاث إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.00من 5 أو 1.00 من 4)، ولمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.


إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.

القواعد التنفيذية للمادة العشرون :
تصدر عمادة القبول والتسجيل قبل بدء الفصل الدراسي إشعار نتائج الطلبة للفصل الدراسي السابق، وفي حالة انخفاض المعدل التراكمي 1.00 (مقبول) يظهر في الإشعار إنذار للطالب.


يفصل الطالب من الجامعة بقرار من عمادة القبول والتسجيل في أي من الحالتين التاليين :

إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي عن 1.00 (مقبول) ولمجلس الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل أن يوصي مجلس الجامعة بإعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل أن يوصي مجلس الجامعة بإعطاء فرصة إستثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:23 AM
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.

ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وفق الضوابط الآتية :

ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب.


يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.


لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط لتقييم أداء الطلاب المنتسبين.


يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب بالانتساب.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادة والعشرون :

لا تأخذ الجامعة بنظام الدراسة عن طريق الانتساب حالياً.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:25 AM
المادة الثانية والعشرون :
يحدد مجلس الكلية - بناءً على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر - درجة الأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرين :

يحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر درجة الأعمال الفصلية من 40% إلى 50% من الدرجة النهائية للمقرر.

المادة الثالثة والعشرون : يجوز لمجلس الكلية - بناءً على توصية مجلس القسم المختص - أن يضمن الاختبار النهائي في أي مقرر، اختبارات عملية أو شفوية ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.

المادة الرابعة والعشرون :
يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناءً على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي حصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون :

تزود عمادة القبول والتسجيل بنموذج تعديل التقدير (ل) (غير مكتمل) وتدخل النتيجة المعدلة في الحاسب الآلي أو يرصد التقدير (هـ) (راسب) في حالة مرور فصل دراسي واحد دون إجراء التعديل.

المادة الخامسة والعشرون :
تحتسب درجة الأعمال الفصلية بإحدى الطريقتين الآتيتين :

الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.

اختبارين تحريريين على الأقل.

المادة السادسة والعشرون :
يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية، أو الميدانية من أحكام المواد (22،23،25) أو بعضها بقرار من مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.

المادة السابعة والعشرون :

إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) (IP) وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد، فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) (IC) في سجل الطالب.

المادة الثامنة والعشرون :
تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :


url=]http://www.saudifree.com/up/pic12/saudifree_91584.jpg[/url]
القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين
تطبق الجامعة وزن التقدير من (4).

المادة التاسعة والعشرون :
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي :

(ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.5 من 5.0 أو 3.5 من 4.0.

(جيد جداً) : إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.5 من 5.0 أو 2.75 إلى أقل من 3.5 من 4.0.

(جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.0 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.0.

(مقبول) : إذا كان المعدل التراكمي من 2.0 إلى أقل من 2.75 من 5.0 أو من 1.0 إلى أقل من 1.75 من 4.0.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين :

يكون التقدير العام لمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي :

(ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 3.5.

(جيد جداً) : إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.5.

(جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من 1.75 إلى أقل من 2.75.

(مقبول) : إذا كان المعدل التراكمي من 1.0 إلى أقل من 1.75.

المادة الثلاثون :
تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) عند التخرج وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية :

ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى.

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى في كليته.

أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.

القواعد التنفيذية للمادة الثلاثين :

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.00) عند التخرج وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل معدل تراكمي من (3.25) إلى أقل من (3.75) عند التخرج مع توفر الشروط الواردة في المادة.






:

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:44 AM
التحويل من جامعة إلى أخرى

المادة الثانية والأربعون :
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية :

أن يكون الطالب مقيداً في كلية، أو جامعة معترف بها.




ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.




أن تطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والأربعون :

يدرس الطالب المحول ما لا يقل عن 60% من المقررات في جامعة أم القرى.




تطبق على الطالب المحول شروط التحويل للكلية التي يرغب التحويل إليها.




يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عمادة القبول والتسجيل ويحال الطلب مع صور من كامل ملف الطالب إلى عمادة الكلية المختصة.




تشترط موافقة رئيس القسم وعميد الكلية المحول إليها.

المادة الثالثة والأربعون :

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي حولت له ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والأربعين :

يقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل طلباً لمعادلة المقررات التي يدرسها خارج الجامعة مرفقاً بأصل السجل التعليمي، ووصف تفصيلي معتمد لمفردات المقررات التي درسها.




يحال الطلب إلى رئيس الذي ينتمي إليه الطالب ليتولى معادلة مقرراته واستكمال معادلة المقررات الأخرى من أقسامها.




لا تعادل المقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير أقل من جيد.




يعيد القسم نتيجة المعادلات إلى عمادة القبول والتسجيل بعد إقرارها من مجلس الكلية.




تثبت في السجل التعليمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في حساب معدله التراكمي.

المادة الرابعة والأربعون :
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق لأسباب تأديبية فيعتبر قيده ملغي من تاريخ تحويله للجامعة.

المادة الخامسة والأربعون :
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

المادة السادسة الأربعون :
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة السادسة والأربعين :

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى وفقاً لما يلي :


أن يكون الطالب قد أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي في كليته ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة.




ألا يكون قد سبق للطالب التحويل خلال دراسته في الجامعة وللجنة التنسيق الأكاديمي الاستثناء من ذلك مرة أخرى.




أن تكون المدة النظامية المتبقية من دراسة الطالب كافية لإكمال متطلبات التخرج.





أن يوافق رئيس القسم وعميد الكلية المحول منه وإليه الطالب.




يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب تحويل من كليته إلى كلية أخرى.




يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة القبول والتسجيل.




يعاد النموذج بعد استكماله إلى عمادة القبول والتسجيل لإكمال الخطوات اللازمة حيال تحويله.




في حالة التحويل إلى كلية التربية بالطائف تحال الطلبات إلى اللجنة المشكلة بالجامعة لهذا الغرض، وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفقاً لما يلي :

تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التحويل إلى الطائف.




أن يكون الطالب مقيماً في الطائف مع تقديم ما يثبت معتمداً من جهة رسمية.




إرفاق السجل التعليمي مبيناً أخر معدل تراكمي له.




تقتصر حالات التحويل إلى الطائف على الظروف القاهرة (صحية واجتماعية وغيرها) والتي تثبتها الأوراق والتقارير الرسمية.




تخضع حالات قبول التحويل إلى الطائف إلى قناعة اللجنة بالأسباب.




تحال قرارات اللجنة إلى عمادة القبول والتسجيل لتنفيذها.

المادة السابعة والأربعون :
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول، من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية

المادة الثامنة والأربعون :
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والأربعين :

يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل كليته وفقاً لما يلي :

أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي في تخصصه، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة.




ألا يكون قد سبق له التحويل خلال دراسته في الجامعة، وللجنة التنسيق الأكاديمي الاستثناء من ذلك مرة أخرى.




أن تكون المدة النظامية المتبقية من دراسته كافية لإكمال متطلبات التخرج.




أن يوافق عميد الكلية ورئيس القسم المحول منه وإليه الطالب.

يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب التحويل من تخصصه إلى تخصص آخر داخل كليته.




يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة القبول والتسجيل ويستكمل إجراءات أخذ الموافقات اللازمة للتحويل الموضحة في النموذج.




يعاد النموذج بعد استكماله إلى عمادة القبول والتسجيل لإكمال الخطوات اللازمة حيال تحويله.

المادة التاسعة والأربعون :
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى أخر جميع المواد التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:47 AM
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثلاثين :

يكون مجلس الكلية حسب الاحتياج لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبارات النهائية وتكون مهامها :

متابعة سير الامتحانات في مواعيدها وأماكنها.

المادة الثانية والثلاثون :
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.

المادة الثالثة والثلاثون :
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.

المادة الرابعة والثلاثون :
يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يستند إلى من يراه.

المادة الخامسة والثلاثون :
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك، ويوقع عليها ثم يصادق عليها رئيس القسم.

المادة السادسة والثلاثون :

لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.

المادة السابعة والثلاثون :
لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الثامنة والثلاثون :
الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثلاثين :

إذا غش الطالب في الاختبار أو شرع في الغش أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار يقوم مدرس المقرر أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار وكتابة محضر يبين فيه ما حدث بدقة ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر.




يرفع رئيس القسم إلى عميد كليته عن حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى لجنة تأديب الطلاب لاتخاذ القرار المناسب.




توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار لجنة التأديب ويرصد له الرمز (ق).




يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار لجنة التأديب لتنفيذه.

المادة التاسعة والثلاثون :
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر في حالات الضرورة الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي :

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثين :

يحيل رئيس القسم في حالة الضرورة القصوى نتائج المقرر الذي يرى فيه إجحافاً أو تساهلاً مخلاً أو تظلماً من طالب يرى عدم صحة نتيجة في مقرر إلى مجلس القسم لدراسته وعند الحاجة يوصي بالرفع إلى مجلس الكلية.


يحال إلى لجنة تأديب الطلاب كل طالب يتكرر منه التظلم من نتائجه بعد ثبوت عدم أحقيته فيه.المادة الأربعون :

يحدد مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

المادة الحادية والأربعون :

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31-40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية


متابعة وتسليم كشوف رصد الدرجات من الأقسام بعد التأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وتسليم هذه الكشوف لعمادة القبول والتسجيل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار المقرر.


تسلم أوراق إجابات الطلاب على الاختبار النهائي إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر وتحفظ مدة يحددها مجلس القسم على ألا تقل عن فصلين دراسيين ثم تتلف بمحضر.




يسلم كشف الدرجات والمتابعة إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر ويحفظ به.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:51 AM
المادة الخمسون :

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي تنتمي إليها دون تحويله وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية :

موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة.




أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.




أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة مطابقاً في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.




إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب، فتتم المعاملة طبقاً للمادة (47).




يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر.




لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي.




أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الخمسين :

لا يسمح للطالب بالدراسة طالباً زائراً لأكثر من (20%) من عدد وحدات متطلبات التخرج.




يتقدم الطالب الزائر إلى عمادة القبول والتسجيل وفي ضوء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم التنسيق بين عمادتي القبول والتسجيل في الجامعتين، أو في الجامعة وفرعها وكذا الأقسام المختصة بخصوص المقررات التي سيتم دراستها.




طالب الجامعة الذي يدرس زائراً في فرع الجامعة أو في جامعة أخرى يعتبر منتظماً في دراسته.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:52 AM
المادة الحادية والخمسون :
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة والاختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية.

المادة الثانية والخمسون :

لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والخمسين :

لمجلس الجامعة حق تفسير وتعديل القواعد التنفيذية المصاحبة لهذه اللائحة.

المادة الثالثة والخمسون :

لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.

أمجاد الحروف
21-09-2007, 03:58 AM
ملحق ( أ )

السجل الأكاديمي ورموز التقديرات

السجل الأكاديمي :
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي يحصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفى منها الطالب المحول.

http://www.saudifree.com/up/pic12/saudifree_9921b.jpg (http://www.saudifree.com/up)


مثال على طريقة احتساب المعدل:

]http://www.saudifree.com/up/pic12/saudifree_d94fc.jpg

ودمتــــــــــــــــــــم بود

وطني السعودية
22-09-2007, 01:54 AM
موضوع ررررررررراااائع وجزاك الله خير على هذا المجهود

أمجاد الحروف
22-09-2007, 03:35 AM
الله يجزاك خير وطني السعودية على هذا التفاعل الواضح داخل القاعة ......

من كوكب الأرض
07-10-2007, 10:37 PM
ماشاء الله موضوع راااااائع