كانون ثاني
10-10-2007, 01:01 AM
الحقيقة هذا الجهد قمت به في عام 1420هـ ولا أعلم هل تغير المنهج أم لا ولكن ليستفيد الجميع وددت في هذا الشهر الفضيل طرح ما قد يفيدكم بإذن الله في مادة القانون وهذا كما ذكرته لكم جهد شخصي . من أخوكم كانون الثاني .
===========================================
القانون هو
مجموعة القواعد الإجتماعية الملزمة والمنظمة لعلاقات الأفراد داخل الجماعة.
خصائص القاعدة القانونية
1- قاعدة سلوكية
2- لاتحكم إلا السلوك الخارجي للأنسان.
3- قاعدة عامة ومجردة
4- قاعدة ملزمة
التمييز بين القانون وبعض
1- من حيث الجزاء
2- من حيث التجديد والوضوح
3- من حيث الغاية.
أوجه الخلاف بين القاعدة الشرعية والقانونية
1- من حيث المصدر.
2- من حيث الجزاء.
القانون العام و القانون الخاص
القانون العام:
هو الذي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تعتبر الدولة أحد الأشخاص المخاطبين بها بوصفها وحدة سياسية. مثال (( القانون الإداري )).
وأما القانون الخاص :
فهوا > الذي يتضمن القواعد القانونية التي تنظم حالة الأشخاص وتحكم علاقتهم.
( 1 )
القانون العام
تقسيم القانون العام إلى:
القانون العام الخارجيالقانون العام الداخلي
(علاقات الدولة بالدول الأخرى)( تحديد علاقة الدولة بالأفراد)
1 ـــ القانون الدستوري
يتفرع القانون الداخلي إلى:
2 ـ القانون الإداري
3 ـ القانون المالي .
4 ـ القانون الجنائي.
موضوعات القانون الدستوري
A :شكل الدولة ..(موحدة مثل المملكة)..(متحدة مثل أمريكا)
B:السلطات المختلفةداخل الدولة .
السلطات التي تتكون منها الدولة الحديثة
1ـالسلطة التشريعية..( تتولى سن التشريعات)
2ـالسلطة التنفيذية..(تنفيذ القوانين ـ وإدارة المرافق العامة)
3 ـ السلطة القضائية..( القضاء في المنازعات )
( 2 )
القانون الإداري أحد فروع القانون العام
: وهو يتناول كيفية أداء السلطة التنفيذية بوظيفتها
موضوعات القانون الإداري//طائفتين من قواعد القانون الإداري
( A) ( B )
القواعد الموضوعيةالقواعد الشكلية والإجرائية
1ـ أسلوب تنظيم السلطة. المتعلقة بتنظيم جهة القضاء الإداري
2ـ القواعدالمتعلقةبإنشاءوتنظيم المرافق.
3ـ القواعد المنظمة للوسائل المادية والقانونية.
( 3 )
تنقسم قواعد القانون الجنائي إلى نوعين هما:
1ـ قواعد موضوعية...تحدد الجرائم.2ـ قواعد إجرائية أو شكلية...إجراءات التحقيق بالجرائم
القواعد الموضوعية في القانون الجنائي تنقسم إلى
قسم عام..(تحديد أركان الجريمة وتقسيمها)
قسم خاص..(يتناول بالدراسة كل جريمة عل حدة)
القانون العام والخاص في هذه الورقة خاص بالقانون الجنائي
( 4 )
القانون الخاص
1ـ القانون المدني.
تقسيم القانون الخاص إلى
2ـ القانون التجاري.
3ـ القانون البحري والجوي.
4ـ قانون العمل.
5ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6ـ القانون الدولي الخاص.
أولاً ــ القانون المدني * تنظيم العلاقات بين الأفراد
وهو أصل القانون الخاص وعنه تفرعت باقي القوانين
ويتكون القانون المدني من نوعين من المواضيع هما:
1ـــ روابط الأحوال الشخصية.
2ـــ العلاقة المتعلقة بالمال.
( 5 )
ثانياً ــ القانون التجاري وهو فرع من فروع القانون الخاص
الفرق بين القواعد المدنية والتجارية
1ـ بالنسبة لقواعد الإثبات.(في المدني: لا يجوز إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود)
.(في التجاري: حر من كل قيد ويجوز إثباته بشهادة الشهود)
2ـ بالنسبة للتضامن.(في المدني: إذا تعدد المدنيون فأن التضامن لا يفترض ).
(في التجاري:إذا تعدد المدنيون يفترض بذلك التضامن ).
3ـ بالنسبة لحوالة الحق.(في المدني:لا تسري في مواجهة المدين إلا إذا قبلها ).
(في التجاري: تكون نافذة بمجرد التوقيع على هذه الأوراق).
4ـ بالنسبة لمنح المدين أجلاً للوفاء.(في المدني: ) يجوز للقاضي منح المدين أجلاً للوفاء بدينه)
(في التجاري: لا يجوز للقاضي منح المدين أجل للوفاء لما يترتب على ذلك من إضظراب في المعاملات).
ثالثـــاً : القانون البحري والجوي. (( هما من فروع القانون الخاص ))
رابعــاً : قانون العمل (( فرع من فروع القانون الخاص ))
خامساً : قانون المرافعات المدنية والتجارية. (( فرع من فروع القانون الخاص ))
سادساً : القانون الدولي الخاص (( فرع من فروع القانون الخاص ويسمى المختلط))
( 6 )
تنقسم القاعدة القانونية إلى:
قاعدة قانونية آمرةقاعدة قانونية مفسرة
لا يجوز الاتفاق على مخالفتهايجوز الاتفاق على مخالفتها
ولمعرفة كل منهما نلجأ لمعيارين هما
:1ـ المعيار اللفظي<><><><><><><><><><><>ـ2ـ والمعيار المعنوي
إذا أفاد معنى النص إلى ضرورة لحفظ الأمن والسلام في الجماعة كانت القاعدة آمرة.
أما إذا أفاد معنى النص أنه ينظم مسألة خاصة بين الأفراد لا علاقة لها بالجماعة وأمنها كانت مفسرة
مثال على الآمرة .......تحديد سن الرشد
مصادر القانون
مصادر ماديةومصادر شكلية
( 7 )
المصادر الأصلية للتشريع بالمملكة عددها خمســــ5ــــة:
القرآن ..و..السنة .. و.. الإجماع.. و .. القياس.. و.. المصالح المرسلة
1ـ أنه منزل من عند الله بلفظ عربي.. بخلاف الحديث المعنى من الله واللفظ من الرسول
2ـ أنه منزل من عند الله لفظاً ومعنى.
خصائص القرآن 3ـ القرآن الكريم منقول إلينا عن طريق التواتر. نقلاً يفيد اليقين.
4ـ القرآن الكريم منزل من عندالله لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلة.
5ـ إشتمال القرآن الكريم على الأحكام الشرعية.التي تنظم علاقات الإنسان
دلالة القرآن على الأحكام
إما أن تكون <><> قطعيةوإما أن تكون<><> ظنية
مثل قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) كما في قوله تعالى (ومسحوا برؤسكم
السنة :ويقصد بها ( ما صدر من الرسول (ص) من قول أو فعل أو تقرير.
أنواع السنة
سنة : قولية سنة : فعلية سنة : تقريرية
ج
( 8 )
أقسام السنة بحسب روايتها
1ــ سنة متواترة.((وهي ما رواه عن النبي (ص)جمع من الصحابة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب ثم رواه عن هذا الجمع ـ جمع مثلهم من التابعين و تابع التابعين. (( سواءكانت قوليةـ أو ـفعليةـ أو ـتقريرية ))
2ــ السنة المشهورة(( وهي ما رواه عن الرسول الكريم صحابي أو إثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر ثم رواه جمع من التابعين لم يبلغ أيضاً حد التواتر.
3ــ سنة الأحاد ((وهي ما رواها عن الرسول (ص)واحد أو إثنان أو جمع لا يبلغ حد التواتر من الصحابة وكذلك في العصر التالي عصر التابعين ويقال أن معظم السنة من هذا النوع .
الإجماع
مصدر من مصادر التشريع الإسلامي ولا يتحقق الإجماع إلا إذا توافرت له عدة شروط.
الشــرط الأول ـأن يكون الإجماع من المجتهدين.
الشرط الثانيـأن يكون الإتفاق بين جميع المجتهدين على إختلاف بلادهم وأجناسهمعند الجمهور.
الشرط الثالث ـأن يكون المجتهدون من ملة محمد عليه الصلاة والسلام.
الشرط الرابعـأن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .
( 9 )
أنواع الإجماع
أولاً ـالإجماع الصريح
وهو <إذا كان هناك اتفاق بين المجتهدين في عصر من العصورعلى الحكم في مسألةمعينة.
ثانياً ـالإجماع الضمني .
وهو<إذا أبدى بعض المجتهدين رأيه في مسألة ما وعرف بها الأخرون وسكتوا عن إبداء الرأي
مما يعد منهم موافقة ضمنية على ما قيل وأحياناً يطلق علية الإجماع السكوتي
ملاحظة هــامة جداً/ هنا فرق كبير بين الضمني والصريح ففي هذه الصفحة يخص الإجماع وفي صفحة (21) يخص إلغاء القانون
القـــــــياس
يأتي ترتيب القياس في الأدلة الشرعية على الأحكام في المرتبة الرابعــ4ــة
وهو إعطاء حكم حالة لم يرد بشأنها نص حكم /مثل/آية تحريم الخمر
المصالح المرسلة
هدفها تحقيق مصالح العباد :
وشروط تحقيقها هي ::
1 ــ يجب أن تكون المصلحة حقيقية غير وهمية.
2 ــ يجب أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.
3 ــ يجب أن لا تتعارض مع نص القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو حكماً ثبت بالإجماع
(10 )
كيفية سن التشريعات بالمملكة عن طريق مراحل
يقصد بنظام في المملكة العربية السعودية ما يصدر بموجب مرسوم ملكي من قواعد قانونية عامة ومجردة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
تعريف التشريع)(يعرف التشريع بأنه سن السلطة المختصة للقواعد و الأنظمة التي تنظم أمور الحياة .
1ــمـــرحلة الإقتراح و الإعداد. (المشروعات التي يرغب في سنها الوزير)
2ــ مرحلة المناقشة والتصويت. (مناقشة تفصيلات أي مادة ثم يصوت عليها مجلسالوزراء كمشروع متكامل
3ــ مـــــــــــــــــــــرحلة التصديق (بعدالتصويت يرفع للمقام السامي ويحق لجلالة الملك الاعتراض على المشروع ورده خلال شهر ذاكراً الأسباب التي دعت رفضه وفي حالة الموافقة فلرئيس مجلس الوزراء
اتخاذ ما يراه مناسباً في إحاطة المجلس علماً بذلك.
4ــ مرحلة الإصدار.(وتمثل الإصدار في الأوامر التي يصدرها الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية للهيئات
الأدنى درجة بتنفيذ النظام كل فيما يخصه ويتم بمجرد التوقيع الملكي .
5ـ مرحلة النشر.(لا يلتزم الأفراد بالنظام وما ورد به من أحكام إلا من الوقت الذي يصل فيه النظام إلى أعمالهم وذلك بنشره فقط في جريدة أم القرى وهي الجريدة الرسمية في المملكة ولا يغني ذلك نشر النظام في جريدة يومية أو أسبوعية أخرى.
( 11 )
التشريعات الفرعية:ـ
هي التشريعات التي تقوم بها السلطة التنفيذية وتنحصر عادة في تنفيذ النظام فحسب.
تعريف اللائحة
هي(مجموعة من القواعد النظامية أو التشريعات االفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية مراعية أختصاصها وحدودها)
أنواع اللوائح :
1 ـ اللوائح التنفيذية.
2 ـ اللوائح التنظيمية.
3 ـ لوائح الضبط .
تعريف العرف
( هو إعتياد الناس على نوع معين من السلوك)
وهو بطبيعة الحال فقط للتذكير يعد مصدراً إحتياطياً للقانون ويحتل المرتبة الثانية بعد التشريع الذي يعد المصدر الأول .
أركان العرف :
1 ـ ركن مادي (يتلخص في اضطراد الناس على سلوك معين )
2 ـ ركن معنوي (يتلخص في ضرورة الإعتقاد في الزامية هذا السلوك)
( 12 )
لإعتيادالعرف يجب أن تتوفر عدة شروط ومنها :ـ
أ ـ أن يكون عاماً.
ب ـ أن يكون قديماً .
ج ـ أن يكون ثابتاً .
د ـ أن لا يكون مخالفاً للنظام والآداب .
الإختلاف بين العرف والعادة .
العرف
لاتنشأ إلا إذا إعتقد الناس في وجوب إتباعها.
العادة
تنشأ دون الحاجة إلى إعتقاد الناس في وجوب إتباعها
وتتميز العادة عن العرف خلوها من الركن المعنوي
مزايا العرف:ـ
@ ـ التغلب على الهوة التي قد تنشأ بين التشريع وما يسير عليه الأفراد في سلوكهم.
@ ـ أنه يتطور ويتغير تبعاً لرغبات الجماعة.
عيوب العرف :ـ
@ ـ عدم الإنضباط.
@ ـ صعوبة الإهتداء إليه .
@ ـ عدم قابليته للتطوير السريع .
( 13 )
جواز أو عدم جواز مخالفة العرف للتشريع .
1 ـ إذا كانت القاعدة التشريعية آمرة فلا يجوز للعرف مخالفتها
تطبيق القانون وتفسيره
ينطبق القانون ويسري على كافة المخاطبين بأحكامه ....والمحاكم هي السلطة المختصة بتطبيق القانون ولا يقبل من الأفراد الإدعاء بعدم العلم به وهذا مبدأ أساسي للقانون.
الغلط في....في.....في.((( القانون ))).
وتفسير الغلط عموماً بأنه توهم غير الحقيقة.
وهناك حالتان للغلط
1 ـ الغلط في الواقع .وهذا يكون فيه التصرف قابل للإبطال لمصلحة المتعاقد.
2 ـ نفس الشيء بالنسبة للغلط في القانون .
السلطة المختصة في تطبيق القانون........ هي((السلطة القضائية)).
وتتكون السلطة القضائية من ثلاث سلطات :ـ
1 ــ السلطة التشريعية .
2 ــ السلطة التنفيذية .
3 ــ السلطة القضائية .
( 14 )
المبادئ العامة للسلطة.........((( القضائية ))).
1 ـ مبدأ ــإستقلال القضاء .
2 ـ مبدأ ــالمساواة أمام القضاء .
3 ـ مبدأ ــاحترام حقوق الدفاع .
4 ـ مبدأ ــحياد القاضي.
5 ـ مبدأ ــمجانية القضاء .
6 ـ مبدأ ــعلانية الجلسات.
7 ـ مبدأ ــالتقاضي على درجتين .
تشكيل السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية .
أنواع التعدد للمحاكم .
هناك ما نسميه...(بالتعدد التدريجي للمحاكم)ما بين محاكم درجة أولى ودرجة ثانية
وهناك ما نسميه...( بالتعدد النوعي للمحاكم )ما محاكم مدنية ومحاكم جنائية .
وهناك ما نسميه.(بالتعدد الجغرافي للمحاكم)وتكون المحاكم في جميع أرجاء الدولة
( 15 )
تتكون المحاكم الشرعية من:ـ
1 ــ مجلس القضاء الأعلى .
2 ــ محكمة التمييز .
3 ــ المحاكم العامة .
4 ــ المحاكم الجزئية .
أولاً ــــ مجلس القضاء الأعلى
وهو الراعي الرئيسي لشئون الدولة .
ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من :ــ
1 ـ الهيئة الدائمة ( وتتكون من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز ويعينون بأمر ملكي ويرأسهم أقدمهم في السلك القضائي .
اختصاصات الهيئة ((((الدائمة)))) للمجلس :ـ
أ ـ النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس .
ب ـ إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العد.
ج ـ مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم .
2 ـ الهيئة العامة: (وتتكون من خمسة أعضاء غير متفرغين ).
( 16 )
أختصاصات الهيئة((((العامة ))))للمجلس :ـ
أ ـ إختصاصات إدارية .(تحقيق الإشراف الإداري)
ب ـ الإختصاصات القضائية.(مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم)
ج ـ الإختصاصات التنظيمية.(المساهمة في بعض الأعمال التشريعية.
ثانياً ـــــ محكمة التمييز
مهمتها الأساسية :هي( مراقبة صحة تطبيق القانون ).
وتتكون محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاه
وتوجد المحكمة أساساً في الرياض ولها فرع حالياً في مكة المكرمة فقط.
إختصاصات محكمة التمييز:ـ
النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العامة أو الجزئية
وأنها ليست محكمة موضوع وإنما في الأصل محكمة قانون.وبالتالي لا تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي.
ثالثاً ــــ المحاكم العامة أو الكبرى:
وهي المحاكم صاحبة الولاية العامة في كل ما يدخل في ولاية القضاء الشرعي
وتؤلف من قاض أو أكثر ويكون تأليفها بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح من مجلس القضاء الأعلى ــوتصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع فهذه تصدر من ثلاثة قضاة .
( 17 )
رابعاً ــــ المحاكم الجزئية :
وتتألف المحكمة الجزئية من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد إختصاصاتها بقرار من وزير العدل ... و يطلق عليها بالسابق بالمحاكم المستعجلة
.....وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي فرد .
تشكيل الديوان :ـ
1ــ تشكيل إداري><><><><><><><><2ــ وتشكيل قضائي .
أولاً التشكيل الإداري:
1ــــ رئيس الديوان : وهي بمرتبة وزير يتم تعيينه وإنهاء خدمته بأمر ملكي.
2ــــ نوّاب رئيس الديوان : يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي .
3ــــ لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان : وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة من أعضائه لا تقل درجاتهم عن درجة مستشار ( ب )
4ــــ الهيئة العامة للديوان : تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء .
5ــــ لجنة التفتيش الفني: يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر بالقيام بمهمة التفتيش الدوري إلى أعضاء الديوان.
6ــــ لجنة تأديب أعضاء الديوان: عددهم خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسهم أعلاهم درجة.
7ــــ لجنة التظلم من قرارات التنبيهات على الأعضاء : تتكون من ثلاثة مستشارين.
( 18 )
التشكيل القضائي لديوان المظالم
1 ـ الدوائر الإدارية ـ وهي ذات الولاية في كل ما يدخل في إختصاص الديوان.
2 ـ الدوائر التأديبية ـ وتختص بالدعاوي التأديبية.
3 ـ الدوائر الجزئية ـ وتختص بالمسائل الجنائية.
4 ـ الدوائر الفرعيةـ وتختص بدعاوي الحقوق المقررة.
4 ـ هيئة تدقيق القضايا ـ تنقسم إلى ثلاث دوائر ويرأسها رئيس الديوان .
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
من إختصاصات ديوان المظالم /
@ ـ لا يختص إلا بالدعاوي الإدارية.
@ ـ وقد أضاف المنظم السعودي أختصاصات أخرى ـ( تجارية ـ و ـ جزائية من مشاكل اللجان الإدارية ......الأولى ـ تتعلق بحيرة الفقه.
...... الثانية ـ إفتقار بعض اللجان لضمانات التقاضي الأساسية
(19)
إقليمية القانون وشخصيته :ـ
ويقصد بإقليمية القانون(سريان القانون على كل ما يقع داخل حدود الإقليم وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه)
ويستثنى من ذلك :ــ
1ـــ ما يقرره النظام الأساسي للدولة للأفراد من حريات وحقوق وما يلزمهم من واجبات مثل تولي الوظائف العامة.
2 ـــ يستثنى من القاعدة الإقليمية بعض الجرائم التي ترتكب في خارج إقليم الدولة مثل الجرائم التي من شأنها المساس بأمن الدولة.
3 ـــ كذلك يستثنى من القاعدة الإقليمية ما يقره القانون الدولي العام من حماية قضائية لأعضاء البعثات الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل.
ويقصد بمبدأ شخصية القانون: تطبيقه على الوطنيين فقط دون الأجانب .
بالنسبة للملكة العربية السعودية فأنها تستخدم( قاعدة القانون الأقليمي)
ملاحظة :::القانون عرضة للتغيير؟؟؟؟؟؟
ومتى وجدت القاعدة القانونية فإنها تظل نافذة إلى أن تنقضى بإلغائها
ولا يمكن إلغاء القاعدة القانون إلا من قبل السلطة التي وضعتها أو سلطة أعلى منها.
(20 )
كيفية إلغاء القاعدة القانونية؟؟؟؟؟
قد يكون الإلغاء ..........صريحاً....... وقد يكون........ ضمنياً
1 ـ الإلغاء الصريح .
يكون الإلغاء صريحاً إذا كان الأمر متعلقاً بقاعدة تشريعية ...او... ويتحقق الإلغاء في إحدى صورتين.
الصورة الأولى /تتحقق إذا نص في التشريع الجديد على إلغاء التشريع القديم
بعبارة صريحة في لفظها ........ واضحة في معناها.
الصورة الثانية /يتحقق إذا كان الإلغاء موقوتاً بمدة زمنية معينة.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
2ـ الإلغاء الضمني.
ويكون الإلغاء ضمنياً إذا لم يستدلعليه بطريقة مباشرة ويتحقق ذلك في إحدى صورتين:ـ
الصورة الأولى/ أن يكون النظام الجديد يتعارض مع نص من نصوص النظام القديم
الصورة الثانية /إذ كان النظام الجديد ينظم تنظيماً كامل الموضوع الذي سبق أن
نظمه التشريع القديم.
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
( 21 )
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له لمدة خمسة عشر عاماً دون إنقطاع أصبح مالكاً له.
تكتمل أهلية الإنسان ببلوغه ثماني عشرة سنة
المقصود بالأثر المباشر هــو :ـ
تطبيقه على الوقائع التالية لنفاذه سواء من حيث التكوين أو الإنقضاء أو الآثار.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
الإستثناءات التي ترد على قاعدة عدم الرجعية:
أ ـ النص الصريح .
ب ـ القوانين التفسيرية .
ج ـ القانون الجنائي الأصلح للمتهم .
د ـ القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب .
( 22 )
تفسير القانون
التعريف )(هو إعطاء المعنى الصحيح للشيئ المراد تفسيره )
أنواع التفسير؟؟؟؟؟؟؟؟:
1 ـ التفسير التشريعي .
2 ـ اتفسير القضائي . وهو فقط للتذكير غير ملزم
==================================================
أنواع وأقسام الحقوق
سياسيــة مدنية
عامة خاصة
غير مالية مالية
عينية شخصية معنوية
( 23 )
الفرق بين
1ـ الحقوق العامة و الحقوق الخاصة.
@ ـ الحقوق العامة: هي التي تثبت للإنسان للإنسان لمجرد كونه إنساناً فهي تولد مع الإنسان.
@ ـ الحقوق الخاصة:هي التي تثبت للأفراد علاقتهم بعضهم ببعض.وتنقسم إلى مالية وغير مالية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
2 ـ الحقوق العينية و الحقوق الشخصية .
@ ـ الحقوق العينية : هي سلطة الإنسان على الشيئ .
والحقوق العينية الأصلية هي
أـ حق الملكية وهو أهم الحقوق العينية الأصلية .
ب ـ حق الإنتفاع /وهو ينتج من تنازل المالك عن حقه في إستعمال الشيئ وإستغلاله إلى آخر يكون له هذا الحق .
ب ـ حق الإرتفاق /هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه شخص آخر.
ج ـ حق الإستعمال وحق السكنى :هو أيضاً من الحقوق العينية الأصلية.
هـ حق الإختصاصمن الحقوق العينية التبعية.
و ـ حق الإمتياز .
( 24 )
أنواع الرهن : أثنان.
1 ـــ الرهن الحيازي$$$$$$$$$$ 2ـــالرهن الرسمي
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
الحقوق الذهنية:وهي الحقوق المعنويةوتنقسم إلى ثــلاثة أنواع
1ــ حق الملكية الأدبية أو الفنية .(وهو ما للمؤلف من حق على نتاج فكره )
2ــ حق الملكية الصناعية . ( وهي التي ترد على مبتكرات جديدة .كالإختراعات )
3ــ حق الملكية التجارية . ( وهو ما للتاجر من حق على محله باعتباره مال منقولا).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +
تعريف المصنف ((((( هو الذي يتميز بقدر من الإبتكار يعبر عن شخصية صاحبه )))))
أنواع المصنفات : أثنان
1ـالمصنف المشترك(إذاشارك في إعداده أكثرمن مؤلف ولهم الحق الأدبي من الحماية)
2ـالمصنف الجماعي(الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي)
************************************************** ****
الحق المعنوي:((هو تعبير عن أبوة صاحب الحق الأدبي لنتاج ذهنه وفكره ))
تنقضي مدة حقوق الإستغلال للمؤلف بعد مضي خمسين سنة على وفاة المؤلف؟)
( 25 )
تعريف الحق( هو استئثار شخص بشيء أو قيمة استئثاراً بحمية القانون )
أركان الحق
الركن الأول :صاحب الحق(وهو من ينسب إليه الحق ويستأثر به ).
الركن الثاني :محل الحق(أي ما يرد عليه الحق من أشياء مادية أو معنوية ).
الركن الثالث :الحماية القانونية.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الشخص المعنوي..أو..الإعتباري ((مثل الوحدات الإجتماعية كا الدولة أو أ الشركات)
الشخص الطبيعي( هو الإنسان )
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
بداية الشخصية ونهايتها
تبدأ الشخصية القانونية للإنسان : بتمام ولادته حياً .
وتنتهيالشخصية القانونية للإنسان :بموته والموت الذي يؤدي إلى إنقضاء الشخصية القانونية هو الموت الطبيعي .
.................................................. .......................................
لإثبات الشخصية القانونية للإنسان لا بد من توفرشرطين هما :
1 ــ تمام الولادة .
2 ــ تحقق حياته عند الولادة .
( 26)
المفقود(هو الذي إنقطعت أخباره ولا يعرف حياته من موته وتستمر شخصيته القانونية لعدم ثبوت وفاته .
--------------------------------------------------
الوضع القانوني للمفقودـــ له حالتان هما : ــ
1 ـ حالة يغلب فيها الهلاك.(يحكم القاضي بموت المفقود بعدمضي 4سنوات على فقده
2 ــ حالة لا يغلب فيها الهلاك.(يرجع النظر في حكمها للقاضي لتحديد المدة )
==================================================
قرابة النسب والدم.....وتنقسم إلىمباشرة وغيرمباشرة.
المباشرة : (هي التي تقوم على تسلسل عمودي بين من تجمعهم وحدة الدم والأصل ومثالها القرابة بين الأبن و أبيه و أمه و جدته .
الغير مباشرة : ( هي الصلة التي تقوم بين الأشخاص دون تسلسل عمودي بينهم مثل قرابة الشخص بأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته .
بالنسبة لاحتساب درجة القرابة .............للقرابة المباشرة.
@ ــ القرابة من الدرجة الأولى قرابة الأبن لأبيه أو أمه .
@ ــ القرابة من الدرجة الثانية قرابة الحفيد لجده .
قرابة المصاهرة (وهي القرابة التي تقوم بين كل من الزوجين و أقارب الزوج الآخر )
مـــــــــلاحظة ((((قرابة الزوج من والد زوجته قرابة من الدرجة الأولى))))
(27)
الموطن
تعريف الموطن(هو المقر القانوني للشخص فيما يتعلق بنشاطه القانوني وعلاقته مع غيره)
وينقسم الموطن إلى
....عام... و...وخاص
1ـ الوطن العام.(هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً)
2ـ الموطن الخاص.(هو المقر الذي يجعل منه القانون أو الإتفاق موطناًللشخص
أنواع الموطن الخاص
1 ـ موطن الأعمال(الموطن التجاري أو الحرفي)يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة.
2 ـ موطن القاصر المأذون.( ويقصد به من ينوب عن القاصر والمحجوزعليه لسفه أو غفلة قانونياً)
3ـ الموطن المختار.(ويقصد به المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين)
4ـ الموطن الإلزامي.(هو موطن من ينوب عن القاصر والمحجوز عليه لسفه قانونياً)
(28)
الأهلية
يطلق لفظ الأهلية لغةً بــ((( الصلاحية )))
وتنقسم إلى قسمين هما
أهلية الوجوب و أهلية الأداء
1ـ أهلية الوجوب ..(ويقصدبها : صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق والتحملبالإلتزامات)
2ـ أهلية الأداء .. (ويقصد بها : قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية )
مراحل الأهلية
المرحلة الأولى :إنعدام الأهلية (وتبدأ هذه المرحلة بالميلاد وتمتد حتى سن السابعة ويعتبر عديم التمييز أو الأهلية فلا يستطيع إجراء التصرفات القانونية بنفسه ولا بد أن ينوب عنه في ذلك وليه أو وصيه)
المرحلة الثانية : نقص الأهلية (هو كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وتبدأ من سن السابعة إلى سن الثامنة عشر.)
المرحلة الثالثة : إكتمال الأ هلية (إذا بلغ الشخص سن الرشد ـ أصبح كامل الأهلية وهو يكون عادة في سن ثماني عشرة سنه هجرية بالمملكة.وله حق في مباشرة كل التصرفات القانونية سواء كانت نافعة أم ضارة .)
(29)
عوارض الأهلية
1 ــالجنون والعته من ناحية. 2ــ السفه والغفلة من ناحية أخرى.
@ ــ الجنون والعته.
الجنون هو .. مرض يصيب العقل فيؤدي إلى فقدانه.
أما العته هو .. آفة تصيب العقل فيحدث خللاً به دون أن يذهبه كلياً فيجعل صاحبه قليل الفهم فاسد التدبير.
أما من الناحية القانونية فليس هناك خلاف بين الجنون والعته فكلاهما مرض يصيب العقل وكلاهما يعدم الأهلية.
السفه و الغفلة :
تعريف السفه :( بأنه تبذير المال وصرفه في غير موضعه على غير مقتضى العقل والشرع.)
تعريف الغفلة: (فهي عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة بسبب البساطة وسلامة القلب فيغبن في تصرفاته )
موانع الأهلية
موانع الأهلية تتمثل في ثــــلاثة
1 ــ الغيبة
2 ــ الحكم على الشخص بعقوبة جنائية .
3 ــ إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد.
(30)
الشخص الإعتباري
هو ..(مجموعة من الأشخاص أو الأموال يرمي إلى تحقيق غرض معين)
بداية الشخصية الإعتبارية ونهايتها
تبدأ من .... بداية اعتراف المشرع له . وتكون على حالتانخاصة و عامة
نهايتها..تنتهي إذا إنتها الأجل المحدد .. أو .. تحقق الغرض أو إستحالة تحقيق الغرض.
موطن الشخص الإعتباري ....(هو المكان الذي يقيم فيه مركز إدارته )
جنسية الشخص الإعتباري(تلك العلاقة التي تربطه بدولة معنية ويكون خاضعاًلقانونها )
ولتحديد الجنسية للشخص الإعتباري هناك معيارين :
الأول ـــــــ هو محل التكوين .
الثاني ـــــــ هو محل مركز الإدارة الرئيسي.
أنواع الأشخاص الأعتبارية
1 ـ الدولة والمدن والقرى .
2 ـ الهيئات والطوائف الدينية .
3 ـ الأوقاف .
4 ـ الشركات المدنية والتجارية .
5 ـ الجمعيات و المؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون .
6 ـ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص القانون.
(31)
محل الحق
يقصد بمحل الحق( موضوعه وهوإما أن يكون عملاً و أم أن يكون شيئاً مادياً)
الحق الشخصي ...هو ( علاقة بين طرفين أحداهما دائن والآخر مدين )
الأشياء محل الحق العيني
ويقصد بالشيء ..هو ( كل ماله كيان ذاتي منفصل عن الإنسان مادياً كان أو معنويا )ً
تنقسم الأشياء المادية إلى :
1 ــ إما عقارات .. أو .. منقولات .
2 ــ أو أشياء مثلية أو قيمية .
3 ــ أو أشياء قابلة للإستهلاك أو غير قابلة.
العقار بالتخصيص:
إذا خصص من جانب صاحبه لخدمة العقار الذي يملكه.
ولا بد من توفر ثلاثة شروط وهي : ــ
1 ـ أن يكون هناك منقولاً بطبيعته.
2 ـ أن يكون المنقول مملوكاً لصاحب العقار .
3 ـ أن يخصص هذا المنقول لخدمة هذا العقار.
المنقول بحسب المال :
مثل الأشجار المعدة للقطع ـ المحصولات الزراعية المعدة للجني فهذه إذا بيعت فأن البيع يعتبر وارد على منقول بحسب المال.
( 32 )
المقارنة بين الأشياء المثلية ... و ... الأشياء القيمية
المثلية ..(هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء )
القيمية.(هي الأشياء المعنية بالذات ..والتي تكون مختلفة عن بعضها ولا تقوم
مقام البعضكمنزل أو أرض)
وسائل حماية الحق:(الوسيلة الأساسية لحماية الحق هي الدعوى )
نطاق حماية الحق : ( هو إستعمال الحق إستعمالاً مشروعاً )
التعسف في إستعمال الحق ...و ...الخروج عن حدود الحق
إذا خرج الشخص عن حدود الحق أو جاوز الحدود التي رسمها له القانون فأن يكون مخطأً ويلزم بتعويض .. مثال ذلك حالة تجاوز الشخص حدوده والدخول في ملك جاره
~~~~~~~~~~~~
أما التعسف في إستعمال الحق فهوا .
القصد في الإضرار بالغير وعدم التناسب بين المصالح وعدم مشروعية المصلحة.
~~~~~~~~~~~~~~
مصادر الحق ... إما أن تكون وقائع طبيعيةأو وقائع من فعل الإنسان
(33)
مصادار الإلتزام............ هو الواقعة المنشئة له
وتنقسم مصادر الإلتزام إلى
إرادية و غير إرادية
تعريف الإلتزام
هو(حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل)
تعريف العقد
هو (في اللغة الربط والشد والتوثيق)
أما في الأصطلاح فيطلق على معنيين هما ...: خاص و عام
1 ـ الخاص(هو الإلتزام الصادر بين طرفين متقابلين).
2 ـ العام( هو .. فإن العقد يشمل ما كان الإلتزام فيه من جانبين كالبيع ).
(34)
تقسيمات العقود
1ــ العقود المسماة وغير المسماة
العقود المسماة (هي التي عنى المشرع بتنظيمها ووضع لها أحكام خاصة)
العقود غير المسماة (هي التي لم تحظ بعد بعناية المشرع بسبب قلة أهميتها وندرة تداولها)
2 ـ العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب وآخر
الملزمة لجانبين هي...(إذا نشأ التزام متبادل على عاتقي طرفي العقد ويكون كل طرف دائناً ومديناً في نفس الوقت)
أما العقد الملزم لجانب واحد فهوا... (الذي يكون الإلتزام فقط على عاتق أحد طرفيه دون الآخر)
3 ـ العقود الرضائية ....و ....العقود الشكلية .
العقد الرضائي... (هو إذا أكتفى بإنعقاده توافق الإرادتين دون أي إجراء آخر)
العقد الشكلي... ( لا بد من توفر شكل خاص مثل عقد الهبة )
4ــ عقود المعاوضات ....... و ...... عقود التبرع
5 ــ العقود المحددة .......و....... والعقود الإحتمالية.
7 ــ العقود الزمنية ......و....... العقود الفورية
(35)
===========================================
القانون هو
مجموعة القواعد الإجتماعية الملزمة والمنظمة لعلاقات الأفراد داخل الجماعة.
خصائص القاعدة القانونية
1- قاعدة سلوكية
2- لاتحكم إلا السلوك الخارجي للأنسان.
3- قاعدة عامة ومجردة
4- قاعدة ملزمة
التمييز بين القانون وبعض
1- من حيث الجزاء
2- من حيث التجديد والوضوح
3- من حيث الغاية.
أوجه الخلاف بين القاعدة الشرعية والقانونية
1- من حيث المصدر.
2- من حيث الجزاء.
القانون العام و القانون الخاص
القانون العام:
هو الذي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تعتبر الدولة أحد الأشخاص المخاطبين بها بوصفها وحدة سياسية. مثال (( القانون الإداري )).
وأما القانون الخاص :
فهوا > الذي يتضمن القواعد القانونية التي تنظم حالة الأشخاص وتحكم علاقتهم.
( 1 )
القانون العام
تقسيم القانون العام إلى:
القانون العام الخارجيالقانون العام الداخلي
(علاقات الدولة بالدول الأخرى)( تحديد علاقة الدولة بالأفراد)
1 ـــ القانون الدستوري
يتفرع القانون الداخلي إلى:
2 ـ القانون الإداري
3 ـ القانون المالي .
4 ـ القانون الجنائي.
موضوعات القانون الدستوري
A :شكل الدولة ..(موحدة مثل المملكة)..(متحدة مثل أمريكا)
B:السلطات المختلفةداخل الدولة .
السلطات التي تتكون منها الدولة الحديثة
1ـالسلطة التشريعية..( تتولى سن التشريعات)
2ـالسلطة التنفيذية..(تنفيذ القوانين ـ وإدارة المرافق العامة)
3 ـ السلطة القضائية..( القضاء في المنازعات )
( 2 )
القانون الإداري أحد فروع القانون العام
: وهو يتناول كيفية أداء السلطة التنفيذية بوظيفتها
موضوعات القانون الإداري//طائفتين من قواعد القانون الإداري
( A) ( B )
القواعد الموضوعيةالقواعد الشكلية والإجرائية
1ـ أسلوب تنظيم السلطة. المتعلقة بتنظيم جهة القضاء الإداري
2ـ القواعدالمتعلقةبإنشاءوتنظيم المرافق.
3ـ القواعد المنظمة للوسائل المادية والقانونية.
( 3 )
تنقسم قواعد القانون الجنائي إلى نوعين هما:
1ـ قواعد موضوعية...تحدد الجرائم.2ـ قواعد إجرائية أو شكلية...إجراءات التحقيق بالجرائم
القواعد الموضوعية في القانون الجنائي تنقسم إلى
قسم عام..(تحديد أركان الجريمة وتقسيمها)
قسم خاص..(يتناول بالدراسة كل جريمة عل حدة)
القانون العام والخاص في هذه الورقة خاص بالقانون الجنائي
( 4 )
القانون الخاص
1ـ القانون المدني.
تقسيم القانون الخاص إلى
2ـ القانون التجاري.
3ـ القانون البحري والجوي.
4ـ قانون العمل.
5ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6ـ القانون الدولي الخاص.
أولاً ــ القانون المدني * تنظيم العلاقات بين الأفراد
وهو أصل القانون الخاص وعنه تفرعت باقي القوانين
ويتكون القانون المدني من نوعين من المواضيع هما:
1ـــ روابط الأحوال الشخصية.
2ـــ العلاقة المتعلقة بالمال.
( 5 )
ثانياً ــ القانون التجاري وهو فرع من فروع القانون الخاص
الفرق بين القواعد المدنية والتجارية
1ـ بالنسبة لقواعد الإثبات.(في المدني: لا يجوز إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود)
.(في التجاري: حر من كل قيد ويجوز إثباته بشهادة الشهود)
2ـ بالنسبة للتضامن.(في المدني: إذا تعدد المدنيون فأن التضامن لا يفترض ).
(في التجاري:إذا تعدد المدنيون يفترض بذلك التضامن ).
3ـ بالنسبة لحوالة الحق.(في المدني:لا تسري في مواجهة المدين إلا إذا قبلها ).
(في التجاري: تكون نافذة بمجرد التوقيع على هذه الأوراق).
4ـ بالنسبة لمنح المدين أجلاً للوفاء.(في المدني: ) يجوز للقاضي منح المدين أجلاً للوفاء بدينه)
(في التجاري: لا يجوز للقاضي منح المدين أجل للوفاء لما يترتب على ذلك من إضظراب في المعاملات).
ثالثـــاً : القانون البحري والجوي. (( هما من فروع القانون الخاص ))
رابعــاً : قانون العمل (( فرع من فروع القانون الخاص ))
خامساً : قانون المرافعات المدنية والتجارية. (( فرع من فروع القانون الخاص ))
سادساً : القانون الدولي الخاص (( فرع من فروع القانون الخاص ويسمى المختلط))
( 6 )
تنقسم القاعدة القانونية إلى:
قاعدة قانونية آمرةقاعدة قانونية مفسرة
لا يجوز الاتفاق على مخالفتهايجوز الاتفاق على مخالفتها
ولمعرفة كل منهما نلجأ لمعيارين هما
:1ـ المعيار اللفظي<><><><><><><><><><><>ـ2ـ والمعيار المعنوي
إذا أفاد معنى النص إلى ضرورة لحفظ الأمن والسلام في الجماعة كانت القاعدة آمرة.
أما إذا أفاد معنى النص أنه ينظم مسألة خاصة بين الأفراد لا علاقة لها بالجماعة وأمنها كانت مفسرة
مثال على الآمرة .......تحديد سن الرشد
مصادر القانون
مصادر ماديةومصادر شكلية
( 7 )
المصادر الأصلية للتشريع بالمملكة عددها خمســــ5ــــة:
القرآن ..و..السنة .. و.. الإجماع.. و .. القياس.. و.. المصالح المرسلة
1ـ أنه منزل من عند الله بلفظ عربي.. بخلاف الحديث المعنى من الله واللفظ من الرسول
2ـ أنه منزل من عند الله لفظاً ومعنى.
خصائص القرآن 3ـ القرآن الكريم منقول إلينا عن طريق التواتر. نقلاً يفيد اليقين.
4ـ القرآن الكريم منزل من عندالله لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلة.
5ـ إشتمال القرآن الكريم على الأحكام الشرعية.التي تنظم علاقات الإنسان
دلالة القرآن على الأحكام
إما أن تكون <><> قطعيةوإما أن تكون<><> ظنية
مثل قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) كما في قوله تعالى (ومسحوا برؤسكم
السنة :ويقصد بها ( ما صدر من الرسول (ص) من قول أو فعل أو تقرير.
أنواع السنة
سنة : قولية سنة : فعلية سنة : تقريرية
ج
( 8 )
أقسام السنة بحسب روايتها
1ــ سنة متواترة.((وهي ما رواه عن النبي (ص)جمع من الصحابة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب ثم رواه عن هذا الجمع ـ جمع مثلهم من التابعين و تابع التابعين. (( سواءكانت قوليةـ أو ـفعليةـ أو ـتقريرية ))
2ــ السنة المشهورة(( وهي ما رواه عن الرسول الكريم صحابي أو إثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر ثم رواه جمع من التابعين لم يبلغ أيضاً حد التواتر.
3ــ سنة الأحاد ((وهي ما رواها عن الرسول (ص)واحد أو إثنان أو جمع لا يبلغ حد التواتر من الصحابة وكذلك في العصر التالي عصر التابعين ويقال أن معظم السنة من هذا النوع .
الإجماع
مصدر من مصادر التشريع الإسلامي ولا يتحقق الإجماع إلا إذا توافرت له عدة شروط.
الشــرط الأول ـأن يكون الإجماع من المجتهدين.
الشرط الثانيـأن يكون الإتفاق بين جميع المجتهدين على إختلاف بلادهم وأجناسهمعند الجمهور.
الشرط الثالث ـأن يكون المجتهدون من ملة محمد عليه الصلاة والسلام.
الشرط الرابعـأن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .
( 9 )
أنواع الإجماع
أولاً ـالإجماع الصريح
وهو <إذا كان هناك اتفاق بين المجتهدين في عصر من العصورعلى الحكم في مسألةمعينة.
ثانياً ـالإجماع الضمني .
وهو<إذا أبدى بعض المجتهدين رأيه في مسألة ما وعرف بها الأخرون وسكتوا عن إبداء الرأي
مما يعد منهم موافقة ضمنية على ما قيل وأحياناً يطلق علية الإجماع السكوتي
ملاحظة هــامة جداً/ هنا فرق كبير بين الضمني والصريح ففي هذه الصفحة يخص الإجماع وفي صفحة (21) يخص إلغاء القانون
القـــــــياس
يأتي ترتيب القياس في الأدلة الشرعية على الأحكام في المرتبة الرابعــ4ــة
وهو إعطاء حكم حالة لم يرد بشأنها نص حكم /مثل/آية تحريم الخمر
المصالح المرسلة
هدفها تحقيق مصالح العباد :
وشروط تحقيقها هي ::
1 ــ يجب أن تكون المصلحة حقيقية غير وهمية.
2 ــ يجب أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.
3 ــ يجب أن لا تتعارض مع نص القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو حكماً ثبت بالإجماع
(10 )
كيفية سن التشريعات بالمملكة عن طريق مراحل
يقصد بنظام في المملكة العربية السعودية ما يصدر بموجب مرسوم ملكي من قواعد قانونية عامة ومجردة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
تعريف التشريع)(يعرف التشريع بأنه سن السلطة المختصة للقواعد و الأنظمة التي تنظم أمور الحياة .
1ــمـــرحلة الإقتراح و الإعداد. (المشروعات التي يرغب في سنها الوزير)
2ــ مرحلة المناقشة والتصويت. (مناقشة تفصيلات أي مادة ثم يصوت عليها مجلسالوزراء كمشروع متكامل
3ــ مـــــــــــــــــــــرحلة التصديق (بعدالتصويت يرفع للمقام السامي ويحق لجلالة الملك الاعتراض على المشروع ورده خلال شهر ذاكراً الأسباب التي دعت رفضه وفي حالة الموافقة فلرئيس مجلس الوزراء
اتخاذ ما يراه مناسباً في إحاطة المجلس علماً بذلك.
4ــ مرحلة الإصدار.(وتمثل الإصدار في الأوامر التي يصدرها الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية للهيئات
الأدنى درجة بتنفيذ النظام كل فيما يخصه ويتم بمجرد التوقيع الملكي .
5ـ مرحلة النشر.(لا يلتزم الأفراد بالنظام وما ورد به من أحكام إلا من الوقت الذي يصل فيه النظام إلى أعمالهم وذلك بنشره فقط في جريدة أم القرى وهي الجريدة الرسمية في المملكة ولا يغني ذلك نشر النظام في جريدة يومية أو أسبوعية أخرى.
( 11 )
التشريعات الفرعية:ـ
هي التشريعات التي تقوم بها السلطة التنفيذية وتنحصر عادة في تنفيذ النظام فحسب.
تعريف اللائحة
هي(مجموعة من القواعد النظامية أو التشريعات االفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية مراعية أختصاصها وحدودها)
أنواع اللوائح :
1 ـ اللوائح التنفيذية.
2 ـ اللوائح التنظيمية.
3 ـ لوائح الضبط .
تعريف العرف
( هو إعتياد الناس على نوع معين من السلوك)
وهو بطبيعة الحال فقط للتذكير يعد مصدراً إحتياطياً للقانون ويحتل المرتبة الثانية بعد التشريع الذي يعد المصدر الأول .
أركان العرف :
1 ـ ركن مادي (يتلخص في اضطراد الناس على سلوك معين )
2 ـ ركن معنوي (يتلخص في ضرورة الإعتقاد في الزامية هذا السلوك)
( 12 )
لإعتيادالعرف يجب أن تتوفر عدة شروط ومنها :ـ
أ ـ أن يكون عاماً.
ب ـ أن يكون قديماً .
ج ـ أن يكون ثابتاً .
د ـ أن لا يكون مخالفاً للنظام والآداب .
الإختلاف بين العرف والعادة .
العرف
لاتنشأ إلا إذا إعتقد الناس في وجوب إتباعها.
العادة
تنشأ دون الحاجة إلى إعتقاد الناس في وجوب إتباعها
وتتميز العادة عن العرف خلوها من الركن المعنوي
مزايا العرف:ـ
@ ـ التغلب على الهوة التي قد تنشأ بين التشريع وما يسير عليه الأفراد في سلوكهم.
@ ـ أنه يتطور ويتغير تبعاً لرغبات الجماعة.
عيوب العرف :ـ
@ ـ عدم الإنضباط.
@ ـ صعوبة الإهتداء إليه .
@ ـ عدم قابليته للتطوير السريع .
( 13 )
جواز أو عدم جواز مخالفة العرف للتشريع .
1 ـ إذا كانت القاعدة التشريعية آمرة فلا يجوز للعرف مخالفتها
تطبيق القانون وتفسيره
ينطبق القانون ويسري على كافة المخاطبين بأحكامه ....والمحاكم هي السلطة المختصة بتطبيق القانون ولا يقبل من الأفراد الإدعاء بعدم العلم به وهذا مبدأ أساسي للقانون.
الغلط في....في.....في.((( القانون ))).
وتفسير الغلط عموماً بأنه توهم غير الحقيقة.
وهناك حالتان للغلط
1 ـ الغلط في الواقع .وهذا يكون فيه التصرف قابل للإبطال لمصلحة المتعاقد.
2 ـ نفس الشيء بالنسبة للغلط في القانون .
السلطة المختصة في تطبيق القانون........ هي((السلطة القضائية)).
وتتكون السلطة القضائية من ثلاث سلطات :ـ
1 ــ السلطة التشريعية .
2 ــ السلطة التنفيذية .
3 ــ السلطة القضائية .
( 14 )
المبادئ العامة للسلطة.........((( القضائية ))).
1 ـ مبدأ ــإستقلال القضاء .
2 ـ مبدأ ــالمساواة أمام القضاء .
3 ـ مبدأ ــاحترام حقوق الدفاع .
4 ـ مبدأ ــحياد القاضي.
5 ـ مبدأ ــمجانية القضاء .
6 ـ مبدأ ــعلانية الجلسات.
7 ـ مبدأ ــالتقاضي على درجتين .
تشكيل السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية .
أنواع التعدد للمحاكم .
هناك ما نسميه...(بالتعدد التدريجي للمحاكم)ما بين محاكم درجة أولى ودرجة ثانية
وهناك ما نسميه...( بالتعدد النوعي للمحاكم )ما محاكم مدنية ومحاكم جنائية .
وهناك ما نسميه.(بالتعدد الجغرافي للمحاكم)وتكون المحاكم في جميع أرجاء الدولة
( 15 )
تتكون المحاكم الشرعية من:ـ
1 ــ مجلس القضاء الأعلى .
2 ــ محكمة التمييز .
3 ــ المحاكم العامة .
4 ــ المحاكم الجزئية .
أولاً ــــ مجلس القضاء الأعلى
وهو الراعي الرئيسي لشئون الدولة .
ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من :ــ
1 ـ الهيئة الدائمة ( وتتكون من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز ويعينون بأمر ملكي ويرأسهم أقدمهم في السلك القضائي .
اختصاصات الهيئة ((((الدائمة)))) للمجلس :ـ
أ ـ النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس .
ب ـ إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العد.
ج ـ مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم .
2 ـ الهيئة العامة: (وتتكون من خمسة أعضاء غير متفرغين ).
( 16 )
أختصاصات الهيئة((((العامة ))))للمجلس :ـ
أ ـ إختصاصات إدارية .(تحقيق الإشراف الإداري)
ب ـ الإختصاصات القضائية.(مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم)
ج ـ الإختصاصات التنظيمية.(المساهمة في بعض الأعمال التشريعية.
ثانياً ـــــ محكمة التمييز
مهمتها الأساسية :هي( مراقبة صحة تطبيق القانون ).
وتتكون محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاه
وتوجد المحكمة أساساً في الرياض ولها فرع حالياً في مكة المكرمة فقط.
إختصاصات محكمة التمييز:ـ
النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العامة أو الجزئية
وأنها ليست محكمة موضوع وإنما في الأصل محكمة قانون.وبالتالي لا تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي.
ثالثاً ــــ المحاكم العامة أو الكبرى:
وهي المحاكم صاحبة الولاية العامة في كل ما يدخل في ولاية القضاء الشرعي
وتؤلف من قاض أو أكثر ويكون تأليفها بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح من مجلس القضاء الأعلى ــوتصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع فهذه تصدر من ثلاثة قضاة .
( 17 )
رابعاً ــــ المحاكم الجزئية :
وتتألف المحكمة الجزئية من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد إختصاصاتها بقرار من وزير العدل ... و يطلق عليها بالسابق بالمحاكم المستعجلة
.....وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي فرد .
تشكيل الديوان :ـ
1ــ تشكيل إداري><><><><><><><><2ــ وتشكيل قضائي .
أولاً التشكيل الإداري:
1ــــ رئيس الديوان : وهي بمرتبة وزير يتم تعيينه وإنهاء خدمته بأمر ملكي.
2ــــ نوّاب رئيس الديوان : يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي .
3ــــ لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان : وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة من أعضائه لا تقل درجاتهم عن درجة مستشار ( ب )
4ــــ الهيئة العامة للديوان : تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء .
5ــــ لجنة التفتيش الفني: يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر بالقيام بمهمة التفتيش الدوري إلى أعضاء الديوان.
6ــــ لجنة تأديب أعضاء الديوان: عددهم خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسهم أعلاهم درجة.
7ــــ لجنة التظلم من قرارات التنبيهات على الأعضاء : تتكون من ثلاثة مستشارين.
( 18 )
التشكيل القضائي لديوان المظالم
1 ـ الدوائر الإدارية ـ وهي ذات الولاية في كل ما يدخل في إختصاص الديوان.
2 ـ الدوائر التأديبية ـ وتختص بالدعاوي التأديبية.
3 ـ الدوائر الجزئية ـ وتختص بالمسائل الجنائية.
4 ـ الدوائر الفرعيةـ وتختص بدعاوي الحقوق المقررة.
4 ـ هيئة تدقيق القضايا ـ تنقسم إلى ثلاث دوائر ويرأسها رئيس الديوان .
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
من إختصاصات ديوان المظالم /
@ ـ لا يختص إلا بالدعاوي الإدارية.
@ ـ وقد أضاف المنظم السعودي أختصاصات أخرى ـ( تجارية ـ و ـ جزائية من مشاكل اللجان الإدارية ......الأولى ـ تتعلق بحيرة الفقه.
...... الثانية ـ إفتقار بعض اللجان لضمانات التقاضي الأساسية
(19)
إقليمية القانون وشخصيته :ـ
ويقصد بإقليمية القانون(سريان القانون على كل ما يقع داخل حدود الإقليم وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه)
ويستثنى من ذلك :ــ
1ـــ ما يقرره النظام الأساسي للدولة للأفراد من حريات وحقوق وما يلزمهم من واجبات مثل تولي الوظائف العامة.
2 ـــ يستثنى من القاعدة الإقليمية بعض الجرائم التي ترتكب في خارج إقليم الدولة مثل الجرائم التي من شأنها المساس بأمن الدولة.
3 ـــ كذلك يستثنى من القاعدة الإقليمية ما يقره القانون الدولي العام من حماية قضائية لأعضاء البعثات الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل.
ويقصد بمبدأ شخصية القانون: تطبيقه على الوطنيين فقط دون الأجانب .
بالنسبة للملكة العربية السعودية فأنها تستخدم( قاعدة القانون الأقليمي)
ملاحظة :::القانون عرضة للتغيير؟؟؟؟؟؟
ومتى وجدت القاعدة القانونية فإنها تظل نافذة إلى أن تنقضى بإلغائها
ولا يمكن إلغاء القاعدة القانون إلا من قبل السلطة التي وضعتها أو سلطة أعلى منها.
(20 )
كيفية إلغاء القاعدة القانونية؟؟؟؟؟
قد يكون الإلغاء ..........صريحاً....... وقد يكون........ ضمنياً
1 ـ الإلغاء الصريح .
يكون الإلغاء صريحاً إذا كان الأمر متعلقاً بقاعدة تشريعية ...او... ويتحقق الإلغاء في إحدى صورتين.
الصورة الأولى /تتحقق إذا نص في التشريع الجديد على إلغاء التشريع القديم
بعبارة صريحة في لفظها ........ واضحة في معناها.
الصورة الثانية /يتحقق إذا كان الإلغاء موقوتاً بمدة زمنية معينة.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
2ـ الإلغاء الضمني.
ويكون الإلغاء ضمنياً إذا لم يستدلعليه بطريقة مباشرة ويتحقق ذلك في إحدى صورتين:ـ
الصورة الأولى/ أن يكون النظام الجديد يتعارض مع نص من نصوص النظام القديم
الصورة الثانية /إذ كان النظام الجديد ينظم تنظيماً كامل الموضوع الذي سبق أن
نظمه التشريع القديم.
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
( 21 )
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له لمدة خمسة عشر عاماً دون إنقطاع أصبح مالكاً له.
تكتمل أهلية الإنسان ببلوغه ثماني عشرة سنة
المقصود بالأثر المباشر هــو :ـ
تطبيقه على الوقائع التالية لنفاذه سواء من حيث التكوين أو الإنقضاء أو الآثار.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
الإستثناءات التي ترد على قاعدة عدم الرجعية:
أ ـ النص الصريح .
ب ـ القوانين التفسيرية .
ج ـ القانون الجنائي الأصلح للمتهم .
د ـ القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب .
( 22 )
تفسير القانون
التعريف )(هو إعطاء المعنى الصحيح للشيئ المراد تفسيره )
أنواع التفسير؟؟؟؟؟؟؟؟:
1 ـ التفسير التشريعي .
2 ـ اتفسير القضائي . وهو فقط للتذكير غير ملزم
==================================================
أنواع وأقسام الحقوق
سياسيــة مدنية
عامة خاصة
غير مالية مالية
عينية شخصية معنوية
( 23 )
الفرق بين
1ـ الحقوق العامة و الحقوق الخاصة.
@ ـ الحقوق العامة: هي التي تثبت للإنسان للإنسان لمجرد كونه إنساناً فهي تولد مع الإنسان.
@ ـ الحقوق الخاصة:هي التي تثبت للأفراد علاقتهم بعضهم ببعض.وتنقسم إلى مالية وغير مالية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
2 ـ الحقوق العينية و الحقوق الشخصية .
@ ـ الحقوق العينية : هي سلطة الإنسان على الشيئ .
والحقوق العينية الأصلية هي
أـ حق الملكية وهو أهم الحقوق العينية الأصلية .
ب ـ حق الإنتفاع /وهو ينتج من تنازل المالك عن حقه في إستعمال الشيئ وإستغلاله إلى آخر يكون له هذا الحق .
ب ـ حق الإرتفاق /هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه شخص آخر.
ج ـ حق الإستعمال وحق السكنى :هو أيضاً من الحقوق العينية الأصلية.
هـ حق الإختصاصمن الحقوق العينية التبعية.
و ـ حق الإمتياز .
( 24 )
أنواع الرهن : أثنان.
1 ـــ الرهن الحيازي$$$$$$$$$$ 2ـــالرهن الرسمي
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
الحقوق الذهنية:وهي الحقوق المعنويةوتنقسم إلى ثــلاثة أنواع
1ــ حق الملكية الأدبية أو الفنية .(وهو ما للمؤلف من حق على نتاج فكره )
2ــ حق الملكية الصناعية . ( وهي التي ترد على مبتكرات جديدة .كالإختراعات )
3ــ حق الملكية التجارية . ( وهو ما للتاجر من حق على محله باعتباره مال منقولا).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +
تعريف المصنف ((((( هو الذي يتميز بقدر من الإبتكار يعبر عن شخصية صاحبه )))))
أنواع المصنفات : أثنان
1ـالمصنف المشترك(إذاشارك في إعداده أكثرمن مؤلف ولهم الحق الأدبي من الحماية)
2ـالمصنف الجماعي(الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي)
************************************************** ****
الحق المعنوي:((هو تعبير عن أبوة صاحب الحق الأدبي لنتاج ذهنه وفكره ))
تنقضي مدة حقوق الإستغلال للمؤلف بعد مضي خمسين سنة على وفاة المؤلف؟)
( 25 )
تعريف الحق( هو استئثار شخص بشيء أو قيمة استئثاراً بحمية القانون )
أركان الحق
الركن الأول :صاحب الحق(وهو من ينسب إليه الحق ويستأثر به ).
الركن الثاني :محل الحق(أي ما يرد عليه الحق من أشياء مادية أو معنوية ).
الركن الثالث :الحماية القانونية.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الشخص المعنوي..أو..الإعتباري ((مثل الوحدات الإجتماعية كا الدولة أو أ الشركات)
الشخص الطبيعي( هو الإنسان )
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
بداية الشخصية ونهايتها
تبدأ الشخصية القانونية للإنسان : بتمام ولادته حياً .
وتنتهيالشخصية القانونية للإنسان :بموته والموت الذي يؤدي إلى إنقضاء الشخصية القانونية هو الموت الطبيعي .
.................................................. .......................................
لإثبات الشخصية القانونية للإنسان لا بد من توفرشرطين هما :
1 ــ تمام الولادة .
2 ــ تحقق حياته عند الولادة .
( 26)
المفقود(هو الذي إنقطعت أخباره ولا يعرف حياته من موته وتستمر شخصيته القانونية لعدم ثبوت وفاته .
--------------------------------------------------
الوضع القانوني للمفقودـــ له حالتان هما : ــ
1 ـ حالة يغلب فيها الهلاك.(يحكم القاضي بموت المفقود بعدمضي 4سنوات على فقده
2 ــ حالة لا يغلب فيها الهلاك.(يرجع النظر في حكمها للقاضي لتحديد المدة )
==================================================
قرابة النسب والدم.....وتنقسم إلىمباشرة وغيرمباشرة.
المباشرة : (هي التي تقوم على تسلسل عمودي بين من تجمعهم وحدة الدم والأصل ومثالها القرابة بين الأبن و أبيه و أمه و جدته .
الغير مباشرة : ( هي الصلة التي تقوم بين الأشخاص دون تسلسل عمودي بينهم مثل قرابة الشخص بأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته .
بالنسبة لاحتساب درجة القرابة .............للقرابة المباشرة.
@ ــ القرابة من الدرجة الأولى قرابة الأبن لأبيه أو أمه .
@ ــ القرابة من الدرجة الثانية قرابة الحفيد لجده .
قرابة المصاهرة (وهي القرابة التي تقوم بين كل من الزوجين و أقارب الزوج الآخر )
مـــــــــلاحظة ((((قرابة الزوج من والد زوجته قرابة من الدرجة الأولى))))
(27)
الموطن
تعريف الموطن(هو المقر القانوني للشخص فيما يتعلق بنشاطه القانوني وعلاقته مع غيره)
وينقسم الموطن إلى
....عام... و...وخاص
1ـ الوطن العام.(هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً)
2ـ الموطن الخاص.(هو المقر الذي يجعل منه القانون أو الإتفاق موطناًللشخص
أنواع الموطن الخاص
1 ـ موطن الأعمال(الموطن التجاري أو الحرفي)يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة.
2 ـ موطن القاصر المأذون.( ويقصد به من ينوب عن القاصر والمحجوزعليه لسفه أو غفلة قانونياً)
3ـ الموطن المختار.(ويقصد به المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين)
4ـ الموطن الإلزامي.(هو موطن من ينوب عن القاصر والمحجوز عليه لسفه قانونياً)
(28)
الأهلية
يطلق لفظ الأهلية لغةً بــ((( الصلاحية )))
وتنقسم إلى قسمين هما
أهلية الوجوب و أهلية الأداء
1ـ أهلية الوجوب ..(ويقصدبها : صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق والتحملبالإلتزامات)
2ـ أهلية الأداء .. (ويقصد بها : قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية )
مراحل الأهلية
المرحلة الأولى :إنعدام الأهلية (وتبدأ هذه المرحلة بالميلاد وتمتد حتى سن السابعة ويعتبر عديم التمييز أو الأهلية فلا يستطيع إجراء التصرفات القانونية بنفسه ولا بد أن ينوب عنه في ذلك وليه أو وصيه)
المرحلة الثانية : نقص الأهلية (هو كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وتبدأ من سن السابعة إلى سن الثامنة عشر.)
المرحلة الثالثة : إكتمال الأ هلية (إذا بلغ الشخص سن الرشد ـ أصبح كامل الأهلية وهو يكون عادة في سن ثماني عشرة سنه هجرية بالمملكة.وله حق في مباشرة كل التصرفات القانونية سواء كانت نافعة أم ضارة .)
(29)
عوارض الأهلية
1 ــالجنون والعته من ناحية. 2ــ السفه والغفلة من ناحية أخرى.
@ ــ الجنون والعته.
الجنون هو .. مرض يصيب العقل فيؤدي إلى فقدانه.
أما العته هو .. آفة تصيب العقل فيحدث خللاً به دون أن يذهبه كلياً فيجعل صاحبه قليل الفهم فاسد التدبير.
أما من الناحية القانونية فليس هناك خلاف بين الجنون والعته فكلاهما مرض يصيب العقل وكلاهما يعدم الأهلية.
السفه و الغفلة :
تعريف السفه :( بأنه تبذير المال وصرفه في غير موضعه على غير مقتضى العقل والشرع.)
تعريف الغفلة: (فهي عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة بسبب البساطة وسلامة القلب فيغبن في تصرفاته )
موانع الأهلية
موانع الأهلية تتمثل في ثــــلاثة
1 ــ الغيبة
2 ــ الحكم على الشخص بعقوبة جنائية .
3 ــ إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد.
(30)
الشخص الإعتباري
هو ..(مجموعة من الأشخاص أو الأموال يرمي إلى تحقيق غرض معين)
بداية الشخصية الإعتبارية ونهايتها
تبدأ من .... بداية اعتراف المشرع له . وتكون على حالتانخاصة و عامة
نهايتها..تنتهي إذا إنتها الأجل المحدد .. أو .. تحقق الغرض أو إستحالة تحقيق الغرض.
موطن الشخص الإعتباري ....(هو المكان الذي يقيم فيه مركز إدارته )
جنسية الشخص الإعتباري(تلك العلاقة التي تربطه بدولة معنية ويكون خاضعاًلقانونها )
ولتحديد الجنسية للشخص الإعتباري هناك معيارين :
الأول ـــــــ هو محل التكوين .
الثاني ـــــــ هو محل مركز الإدارة الرئيسي.
أنواع الأشخاص الأعتبارية
1 ـ الدولة والمدن والقرى .
2 ـ الهيئات والطوائف الدينية .
3 ـ الأوقاف .
4 ـ الشركات المدنية والتجارية .
5 ـ الجمعيات و المؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون .
6 ـ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص القانون.
(31)
محل الحق
يقصد بمحل الحق( موضوعه وهوإما أن يكون عملاً و أم أن يكون شيئاً مادياً)
الحق الشخصي ...هو ( علاقة بين طرفين أحداهما دائن والآخر مدين )
الأشياء محل الحق العيني
ويقصد بالشيء ..هو ( كل ماله كيان ذاتي منفصل عن الإنسان مادياً كان أو معنويا )ً
تنقسم الأشياء المادية إلى :
1 ــ إما عقارات .. أو .. منقولات .
2 ــ أو أشياء مثلية أو قيمية .
3 ــ أو أشياء قابلة للإستهلاك أو غير قابلة.
العقار بالتخصيص:
إذا خصص من جانب صاحبه لخدمة العقار الذي يملكه.
ولا بد من توفر ثلاثة شروط وهي : ــ
1 ـ أن يكون هناك منقولاً بطبيعته.
2 ـ أن يكون المنقول مملوكاً لصاحب العقار .
3 ـ أن يخصص هذا المنقول لخدمة هذا العقار.
المنقول بحسب المال :
مثل الأشجار المعدة للقطع ـ المحصولات الزراعية المعدة للجني فهذه إذا بيعت فأن البيع يعتبر وارد على منقول بحسب المال.
( 32 )
المقارنة بين الأشياء المثلية ... و ... الأشياء القيمية
المثلية ..(هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء )
القيمية.(هي الأشياء المعنية بالذات ..والتي تكون مختلفة عن بعضها ولا تقوم
مقام البعضكمنزل أو أرض)
وسائل حماية الحق:(الوسيلة الأساسية لحماية الحق هي الدعوى )
نطاق حماية الحق : ( هو إستعمال الحق إستعمالاً مشروعاً )
التعسف في إستعمال الحق ...و ...الخروج عن حدود الحق
إذا خرج الشخص عن حدود الحق أو جاوز الحدود التي رسمها له القانون فأن يكون مخطأً ويلزم بتعويض .. مثال ذلك حالة تجاوز الشخص حدوده والدخول في ملك جاره
~~~~~~~~~~~~
أما التعسف في إستعمال الحق فهوا .
القصد في الإضرار بالغير وعدم التناسب بين المصالح وعدم مشروعية المصلحة.
~~~~~~~~~~~~~~
مصادر الحق ... إما أن تكون وقائع طبيعيةأو وقائع من فعل الإنسان
(33)
مصادار الإلتزام............ هو الواقعة المنشئة له
وتنقسم مصادر الإلتزام إلى
إرادية و غير إرادية
تعريف الإلتزام
هو(حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل)
تعريف العقد
هو (في اللغة الربط والشد والتوثيق)
أما في الأصطلاح فيطلق على معنيين هما ...: خاص و عام
1 ـ الخاص(هو الإلتزام الصادر بين طرفين متقابلين).
2 ـ العام( هو .. فإن العقد يشمل ما كان الإلتزام فيه من جانبين كالبيع ).
(34)
تقسيمات العقود
1ــ العقود المسماة وغير المسماة
العقود المسماة (هي التي عنى المشرع بتنظيمها ووضع لها أحكام خاصة)
العقود غير المسماة (هي التي لم تحظ بعد بعناية المشرع بسبب قلة أهميتها وندرة تداولها)
2 ـ العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب وآخر
الملزمة لجانبين هي...(إذا نشأ التزام متبادل على عاتقي طرفي العقد ويكون كل طرف دائناً ومديناً في نفس الوقت)
أما العقد الملزم لجانب واحد فهوا... (الذي يكون الإلتزام فقط على عاتق أحد طرفيه دون الآخر)
3 ـ العقود الرضائية ....و ....العقود الشكلية .
العقد الرضائي... (هو إذا أكتفى بإنعقاده توافق الإرادتين دون أي إجراء آخر)
العقد الشكلي... ( لا بد من توفر شكل خاص مثل عقد الهبة )
4ــ عقود المعاوضات ....... و ...... عقود التبرع
5 ــ العقود المحددة .......و....... والعقود الإحتمالية.
7 ــ العقود الزمنية ......و....... العقود الفورية
(35)