فيصل اتصل يصل
10-11-2007, 08:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- لا يجوز - كما قررت بعض المجامع الفقهية - صنع مجسم للكعبة المشرفة ؛ سدا لمحاذير عقدية يمكن أن تقع . فضيلة د / سعد الخثلان.
- لا يجوز العمل في البنوك الربوية ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكابته وشاهدية . والذي يعمل في البنك الربوي إما أن يكتب الربا ، وإما أن يشهده .. واللعنة لا تكون إلا على كبيرة وهذا يدل على خطورة الأمر ، فالواجب على من يعمل في بنك من البنوك الربوية أن يترك هذا العمل ، وأن يكون على يقين بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه , فإذا ترك بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف يفتح له أبوابا من الرزق , وسوف يعوضه بعمل آخر أفضل مما ترك . فضيلة د / سعد الخثلان .
- إذا عرض للمصلي إما زيادة أو نقصان أو شك في صلاته ؛ فيشرع له أن يسجد سجدتين للسهو ، كصفة السجود المعتاد ,ويقول فيهما ما يقول في سجود الصلاة , ويجلس بينهما كصفة الجلسة بين السجدتين في الصلاة . وقد اختلف العلماء في محلهما ؛ والأضهر أنه قبل السلام ؛ إلا في الموضعين الذين ورد في السنة أن السجود فيهما بعد السلام ؛ وهما : إذا سلم الإمام عن نقص من صلاته ؛ أو شك في عدد ركعاتها وكان مع الشك تحر وغلبة ظن ، وهذا ما اختاره الإمام أحمد واشيخ ابن باز . فضيلة د / سعد الخثلان
والله ولي التوفيق
- لا يجوز - كما قررت بعض المجامع الفقهية - صنع مجسم للكعبة المشرفة ؛ سدا لمحاذير عقدية يمكن أن تقع . فضيلة د / سعد الخثلان.
- لا يجوز العمل في البنوك الربوية ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكابته وشاهدية . والذي يعمل في البنك الربوي إما أن يكتب الربا ، وإما أن يشهده .. واللعنة لا تكون إلا على كبيرة وهذا يدل على خطورة الأمر ، فالواجب على من يعمل في بنك من البنوك الربوية أن يترك هذا العمل ، وأن يكون على يقين بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه , فإذا ترك بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف يفتح له أبوابا من الرزق , وسوف يعوضه بعمل آخر أفضل مما ترك . فضيلة د / سعد الخثلان .
- إذا عرض للمصلي إما زيادة أو نقصان أو شك في صلاته ؛ فيشرع له أن يسجد سجدتين للسهو ، كصفة السجود المعتاد ,ويقول فيهما ما يقول في سجود الصلاة , ويجلس بينهما كصفة الجلسة بين السجدتين في الصلاة . وقد اختلف العلماء في محلهما ؛ والأضهر أنه قبل السلام ؛ إلا في الموضعين الذين ورد في السنة أن السجود فيهما بعد السلام ؛ وهما : إذا سلم الإمام عن نقص من صلاته ؛ أو شك في عدد ركعاتها وكان مع الشك تحر وغلبة ظن ، وهذا ما اختاره الإمام أحمد واشيخ ابن باز . فضيلة د / سعد الخثلان
والله ولي التوفيق