ام البنات
06-03-2007, 10:38 AM
هذهاسئلة مادة القواعد والنظريات الفقهية حسب الخطة الجديدة حسب مافتكرته
ادعوا لي اذا افادكم ..............
1- الضابط في الاغلب لايختص بباب محدد ( )
2- النظرية الفقهية واسعة وتشمل دراسة موضوعية ( )
3- القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها ( )
4- النظرية الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقة ( )
5- تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات ( )
6- الأصول متقدمة عن القواعد الفقهية ( )
7- القاعدة الفقهية فهي قضية أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه ( )
8- تعتبر القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية ( )
9- بدأ التأليف في الفروق الفقهية منذ القرن الثامن الهجري ( )
10- أول من ألف في الفروق الفقهية هو القرافي المالكي ( )
11- " مقاطع الحقوق عند الشروط " قالها : عمر ، ابن عباس ، ابوبكر
12- كتاب " الأم " للإمام : حسن الشيباني ، محمد الشافعي ، ..........
13- وضعت مجلة الأحكام العدلية على أيدي لجنة من الفقهاء في عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثماني في أواخر القرن : 12 هـ ، 13هـ ، 14 هـ
14- قواعد الأحكام في مصالح الأنام مؤلفه : عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ، الشيباني ، العلائي.
15- ( إذا ضاق الأمر اتسع ) دل عليها :
( 1 ) : قوله تعالى: ((فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)).
( 2 ) : قوله تعالى: ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)).
( 3 ) : قوله تعالى: ((إن مع العسر يسرا)).
16- مالانتمكن من حيازته يعتبر مالا لاننا ننتفع به فعلا ( )
17- المال المتقوم تصح فيه التصرفات من بيع وهبة واجارة ( )
18- المنقول مايمكن نقله وتحويله من مكان الى مكان سوا ء تغيرت هيأته عند النقل او لم تتغير وليس ذاك الا الارض ( )
19- عند بيع اموال المدين وفاء لدينه يبدأ بالعقار أولا فإن لم يف بيع منقوله ( ) د
20- اباحة الانتفاع بالشئ من قبيل ملك المنفعة ( )
21- ينتهي حق الانتفاع الشخصي بوفاة مالك العين اذا كان ملك المنفعة بطريق الإجارة أو الاعارة ( )
22- ( حقوق الارتفاق ) حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لمن يملك العقار الاول ( )
23- هو صرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح بإرساله في مجرى سطحي ونحوه : حق المسيل ، حق المجرى
24- حق الشفة هو : سقي الزروع والاشجار ، شرب الانسان والحيوان
25- قول + اذا فعل شيء منها يمنع منه وأجبر على تركه واذا ترتب على فعله ضرر ضمنه " ، * مالك * متأخري الحنفية * متقدمي الحنفية * أ ب
26- حق الانتفاع الشخصي فإنه : قد يتعلق بعقار وقد يتعلق بمنقول ( )
27- التولد من المال المملوك سبب مستقل من اسباب الملك التام ( )
28- الاستيلاء على المال المباح من الأسباب الفعلية الناقلة للملكية ( )
29- الأجام هي : الكلا ، المعادن ، الاشجار الملتفة .
30- تعتبر هذه المعادن تابعة للارض فتأخذ حكمها : المالكية ، الحنابلة ، الحنفية ( )
31- العقد ربط بين كلامين أو مايقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي ( )
32- التصرف أعم من العقد ( )
33- الالتزام هو كون الانسان مكلفا على وجه الاختيار بفعل أو ترك تجاه الآخر
34- تغير المجلس حقيقة يتحقق بصدور مايدل على الاعراض عن التعاقد من أحد الطرفين (
35- لايجوز للموجب ان يرجع عن ايجابه بل يبقى ملتزما به ، فإما ان يقبل الطرف الآخر فيتم العقد . وإما ان يرفض فينعدم الايجاب المالكية ، الحنفية
36- اذا فقد الموجب أهليته قبل قبول الطرف الآخر ، فان العقد لاينعقد ( )
37- أدل الالفاظ على إرادة إنشاء العقد صيغة : الفعل الماضي ، المضارع ، الامر
38- ينعقد العقد باشارة الأخرس المفهومة ( )
39- ينعقد العقد بالفعل ويسمى بيع المعاطاة ( )
40- السكوت يصلح للتعبير عن ارادة الموجب ( )
41- محل العقد قد يكون : عينا مالية ، منفعة ، عملا
42- السفيه يعامل في التصرفات القابلة للفسخ : كالصغير المميز ، الصبي غير مميز ، مجنون
43- حكم السكران سكر مباح حكم المغمى عليه فلا تصح عبارته ( )
44- العقد والتصرف لايكون نافذا الا اذا تحقق في العاقد : أهلية الاداء الكاملة ، الولاية ، أ ب
45- الولاية النيا بية تعد من الولاية : الذاتية ، المتعدية .
46- لايضر الجهل اليسير فيه اذا كانت : الوكالة خاصة ، الوكالة عامة
47- اذا كان الاختلاف بين القبول والايجاب لايضر بالطرف الاخر انعقد العقد ( )
48- التمييز : ( 1 ) معرفة معاني الالفاظ التي تنشأ بها العقود ( 2 ) هي صلاحية الانسان لأن يطالب بما له من حق ، ( 2 ) أ ، ب
49- الشك هو : تعريف الشك .
ادعوا لي اذا افادكم ..............
1- الضابط في الاغلب لايختص بباب محدد ( )
2- النظرية الفقهية واسعة وتشمل دراسة موضوعية ( )
3- القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها ( )
4- النظرية الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقة ( )
5- تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات ( )
6- الأصول متقدمة عن القواعد الفقهية ( )
7- القاعدة الفقهية فهي قضية أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه ( )
8- تعتبر القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية ( )
9- بدأ التأليف في الفروق الفقهية منذ القرن الثامن الهجري ( )
10- أول من ألف في الفروق الفقهية هو القرافي المالكي ( )
11- " مقاطع الحقوق عند الشروط " قالها : عمر ، ابن عباس ، ابوبكر
12- كتاب " الأم " للإمام : حسن الشيباني ، محمد الشافعي ، ..........
13- وضعت مجلة الأحكام العدلية على أيدي لجنة من الفقهاء في عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثماني في أواخر القرن : 12 هـ ، 13هـ ، 14 هـ
14- قواعد الأحكام في مصالح الأنام مؤلفه : عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ، الشيباني ، العلائي.
15- ( إذا ضاق الأمر اتسع ) دل عليها :
( 1 ) : قوله تعالى: ((فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)).
( 2 ) : قوله تعالى: ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)).
( 3 ) : قوله تعالى: ((إن مع العسر يسرا)).
16- مالانتمكن من حيازته يعتبر مالا لاننا ننتفع به فعلا ( )
17- المال المتقوم تصح فيه التصرفات من بيع وهبة واجارة ( )
18- المنقول مايمكن نقله وتحويله من مكان الى مكان سوا ء تغيرت هيأته عند النقل او لم تتغير وليس ذاك الا الارض ( )
19- عند بيع اموال المدين وفاء لدينه يبدأ بالعقار أولا فإن لم يف بيع منقوله ( ) د
20- اباحة الانتفاع بالشئ من قبيل ملك المنفعة ( )
21- ينتهي حق الانتفاع الشخصي بوفاة مالك العين اذا كان ملك المنفعة بطريق الإجارة أو الاعارة ( )
22- ( حقوق الارتفاق ) حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لمن يملك العقار الاول ( )
23- هو صرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح بإرساله في مجرى سطحي ونحوه : حق المسيل ، حق المجرى
24- حق الشفة هو : سقي الزروع والاشجار ، شرب الانسان والحيوان
25- قول + اذا فعل شيء منها يمنع منه وأجبر على تركه واذا ترتب على فعله ضرر ضمنه " ، * مالك * متأخري الحنفية * متقدمي الحنفية * أ ب
26- حق الانتفاع الشخصي فإنه : قد يتعلق بعقار وقد يتعلق بمنقول ( )
27- التولد من المال المملوك سبب مستقل من اسباب الملك التام ( )
28- الاستيلاء على المال المباح من الأسباب الفعلية الناقلة للملكية ( )
29- الأجام هي : الكلا ، المعادن ، الاشجار الملتفة .
30- تعتبر هذه المعادن تابعة للارض فتأخذ حكمها : المالكية ، الحنابلة ، الحنفية ( )
31- العقد ربط بين كلامين أو مايقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي ( )
32- التصرف أعم من العقد ( )
33- الالتزام هو كون الانسان مكلفا على وجه الاختيار بفعل أو ترك تجاه الآخر
34- تغير المجلس حقيقة يتحقق بصدور مايدل على الاعراض عن التعاقد من أحد الطرفين (
35- لايجوز للموجب ان يرجع عن ايجابه بل يبقى ملتزما به ، فإما ان يقبل الطرف الآخر فيتم العقد . وإما ان يرفض فينعدم الايجاب المالكية ، الحنفية
36- اذا فقد الموجب أهليته قبل قبول الطرف الآخر ، فان العقد لاينعقد ( )
37- أدل الالفاظ على إرادة إنشاء العقد صيغة : الفعل الماضي ، المضارع ، الامر
38- ينعقد العقد باشارة الأخرس المفهومة ( )
39- ينعقد العقد بالفعل ويسمى بيع المعاطاة ( )
40- السكوت يصلح للتعبير عن ارادة الموجب ( )
41- محل العقد قد يكون : عينا مالية ، منفعة ، عملا
42- السفيه يعامل في التصرفات القابلة للفسخ : كالصغير المميز ، الصبي غير مميز ، مجنون
43- حكم السكران سكر مباح حكم المغمى عليه فلا تصح عبارته ( )
44- العقد والتصرف لايكون نافذا الا اذا تحقق في العاقد : أهلية الاداء الكاملة ، الولاية ، أ ب
45- الولاية النيا بية تعد من الولاية : الذاتية ، المتعدية .
46- لايضر الجهل اليسير فيه اذا كانت : الوكالة خاصة ، الوكالة عامة
47- اذا كان الاختلاف بين القبول والايجاب لايضر بالطرف الاخر انعقد العقد ( )
48- التمييز : ( 1 ) معرفة معاني الالفاظ التي تنشأ بها العقود ( 2 ) هي صلاحية الانسان لأن يطالب بما له من حق ، ( 2 ) أ ، ب
49- الشك هو : تعريف الشك .