ام البنات
06-03-2007, 10:50 AM
وهذا اختبار المعاملات والمصارف الاسلامية للفصل الدراسي السابق ، كمان عصرت مخي وكتبت اللي تذكرته . د. عادل قوتة ......... جامعة الملك عبدالعزيز
ولو وجدت احد مستفيد انزل له ملخصات لجميع المواد ، علما اني تخرج هذا الترم وعملت ملخصات للمواد المتبقية لي
1
يشترط في شركة العنان اختلاط الاموال
ص
2
في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
ص
3
لاتصح في شركة الأبدان اذا اختلفت صنائع المشتركين
خ
4
لايلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
خ
5
و الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها
خ
6
الاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
ص
7
لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره
ص
8
إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده
ص
9
كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
ص
10
من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه
ص
11
الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل
خ
12
يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس
ص
13
ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف
ص
14
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه
ص
15
اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر
ص
16
يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة
خ
17
يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما
ص
18
علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية
ص
19
عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرعي
ص
20
للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل
ص
21
الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف )
ص
22
في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز
ص
23
عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء
ص
24
ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين
ص
25
عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز
ص
س 1 : عرفي مع الحكم والدليل :
1- عقد التأمين التجاري
2- العارية
3- الجعالة
4- أحياء الموات ، وكيف يتملكها .
5- حسم سندات الدين
س 2 : مسائل فقهية :
1- في المساقاة لو شرط كل الثمرة لأحدهما أو شرط آصعا معلومة أو دراهم معينة و لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ؟
2- إن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل ؟
3- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؟
4- لو ترك في الطريق طينا أو خشبة , أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان
5- من لو أودع سيارة فركبها فتلفت , أو أودع ثوبا فلبسه وتلف ؟
6- رجل وجد أبل في الصحراء وليس لها صاحب ؟
7- اذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا لمبيع ، فارتفعت قيمة هذا النقد أو انخفضت فماالذي يجب عليه وفاؤه ( تبدل قيمة النقد ) ؟
8- تعجيل الاقساط مقابل اسقاط جزء من الدين يعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل )
111118
ولو وجدت احد مستفيد انزل له ملخصات لجميع المواد ، علما اني تخرج هذا الترم وعملت ملخصات للمواد المتبقية لي
1
يشترط في شركة العنان اختلاط الاموال
ص
2
في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
ص
3
لاتصح في شركة الأبدان اذا اختلفت صنائع المشتركين
خ
4
لايلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
خ
5
و الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها
خ
6
الاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
ص
7
لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره
ص
8
إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده
ص
9
كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
ص
10
من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه
ص
11
الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل
خ
12
يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس
ص
13
ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف
ص
14
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه
ص
15
اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر
ص
16
يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة
خ
17
يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما
ص
18
علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية
ص
19
عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرعي
ص
20
للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل
ص
21
الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف )
ص
22
في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز
ص
23
عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء
ص
24
ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين
ص
25
عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز
ص
س 1 : عرفي مع الحكم والدليل :
1- عقد التأمين التجاري
2- العارية
3- الجعالة
4- أحياء الموات ، وكيف يتملكها .
5- حسم سندات الدين
س 2 : مسائل فقهية :
1- في المساقاة لو شرط كل الثمرة لأحدهما أو شرط آصعا معلومة أو دراهم معينة و لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ؟
2- إن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل ؟
3- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؟
4- لو ترك في الطريق طينا أو خشبة , أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان
5- من لو أودع سيارة فركبها فتلفت , أو أودع ثوبا فلبسه وتلف ؟
6- رجل وجد أبل في الصحراء وليس لها صاحب ؟
7- اذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا لمبيع ، فارتفعت قيمة هذا النقد أو انخفضت فماالذي يجب عليه وفاؤه ( تبدل قيمة النقد ) ؟
8- تعجيل الاقساط مقابل اسقاط جزء من الدين يعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل )
111118