سر الغروب
23-03-2007, 10:46 PM
الحمض النووي DNA بين الشريعة والعلم
في سياق حالة الانهزام الحضاري والفكري التي غطت أذهان قادة الفكر والمثقفين وأشباههم في العالم
الإسلامي منذ حوالي القرن التاسع عشر كانت مسارعة بعضهم إلى استبعاد بعض الثوابت العقدية والأحكام الشرعية بدعوى يقينية العلم التجريبي وظنية الأحكام الشرعية أو بعضها .
وانطلاقا من تلك الهزيمة أيضا – أمام زحف الدجماطيقية العلموية - ، سارع بعضهم إلى تنحية حكم الشرع في مسألة إثبات النسب بطريق " الولد للفراش " ،مع أنه حكم الوحي الذي لا ينطق عن الهوى
روي البخاري ومسلم وغيرهما, عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إليه انه ابنه, انظر إلي شبهه, وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله, ولد علي فراش أبي, فنظر الرسول, فرأي شبها بينا بعتبة.. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة, الولد للفراش وللعاهر الحجر, ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه ياسودة بنت زمعة , فلم ير سودة قط..
وقد ورد هذا الحديث في الكتب الستة وموطأ مالك وغيرهم
وفي سنن أبي داود بسنده : (حدثنا موسى بن إسمعيل ، حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عن رباح قال : زوجني أهلي أمة لهم رومية ، فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي ، فسميته عبيد الله ، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنه ، فراطنها بلسانه ، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات ، فقلت لها : ما هذا ؟ فقالت : هذا ليوحنه ، فرفعنا إلى عثمان..
فسألهما ، فاعترفا ، فقال لهما : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال : فجلدها وجلده وكانا مملوكين .)
قال الإمام ابن حجر في فتح الباري : ( حديث الولد للفراش، قال ابن عبد البر : هو من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة ، فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة ، وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة: وفي الباب عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو أمامة وعمر بن خارجة والبراء وزيد بن أرقم . وزاد شيخنا عليه : معاوية وابن عمر، وزاد أبو القاسم بن منده في تذكرته : معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ، وعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وعبد الله بن حذافة وسعد بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة ، ووقع لي من حديث ابن عباس وأبي مسعود البدري ووائلة بن الأسقع وزينب بنت جحش )
. وذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري (وقد اتفق الفقهاء على أن ابن الزاني لا يلحق به ، لأن النسب نعمة، والزنى جريمة لا يمكن أن تترتب عليها هذه النعمة. وطالما أن الولد ولد على فراش الزوجية الشرعية، فهو ينسب للزوجين.)
( قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس , من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب منه , وقد ألحقه بزمعة فهو أخوها , ولهذا قال " الولد للفراش " , قالوا : فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر بالاحتجاب منه ؟ ) ثم يقول مفسرا ذلك : ( وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل ، وهو تبعيض أحكام النسب : فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره ، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش ، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها ، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة . وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره
ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية
وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور ، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية .
وبالجملة : فهذا من أسرار الفقه , ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام , وترتيب مقتضى , كل وصف عليه . ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها .
…… . فإن قيل : فكيف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث " واحتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ " ؟
قيل : هذه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها ، ولا يعارض بها ما قد علمت صحته ، ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه : أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة لقوله , " واحتجبي منه , والله أعلم .)
والخلاصة في خاصة موضوعنا : أننا هنا أمام قيمتين معروضتين لبناء الحكم الشرعي على إحداهما في إثبات النسب : قيمة الاستدلال بالعلم التجريبي ( القافة أو الحمض النووي) من جهة وقيمة التعاقد ( الفراش - الزواج ) من ناحية أخرى والسؤال: أي القيمتين أقام عليها الرسول الحكم الشرعي وأيهما أسقط ؟ والجواب شديد الوضوح : إنه أقام حكمه على قيمة التعاقد ، ( الفراش – الزواج - ) وهي جوهر القضية وهي نسيج العلاقات الاجتماعية على جميع المستويات . لذا حكم بإلحاق النسب بالفراش ( التعاقد ) بالرغم من تعارضه مع الوسيلة التجريبية
وأسقط وسيلة العلم التجريبي – أي في باب إثبات النسب – وهي نشاط إنساني لا غنى عنه لكن في مجال آخر ، ومنه على سبيل المثال بعض جوانب التحقيق الجنائي . وفي هذا السياق فنحن مع ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة بخصوص ما قرره في أنه ( لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص )
ولما كان لا يصح الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ، فمعنى هذا أن الحكم الشرعي لابد من أن يصحب في تطبيقه في النسب بتطبيقه فيما يتصل به : في حد الزنا ، وحد القذف ، واللعان ، ورعاية الولد وكفالته وتربيته وتكريمه ، وتم تطبيق هذه الأركان جميعا على مستوى الواقع مثلما حصل في زياد ابن أبيه ، الذي كان ولد لعلاقة زنا من أبي سفيان ، قبل إسلامه ، ومع ذلك لم يجر نسبه إليه ، وجرى كفالته وتكريمه حتى صار من كبار رجالات المجتمع وولاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فارس
أما ترك جانب من الشرع ثم اللهاث وراء أحكام غريبة عنه بعد أن يسفر تركنا لشريعتنا عن فساد ، فذلك ترقيع لا يستقيم لا مع الشرع ولا مع سنن المجتمع .
وفي هذا السياق : نشرت الأهرام في 11\3\ 2006 : أن فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور علي جمعة : أفتي بأن الإسلام يدعو إلي الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلي معرفة الحقيقة علي وجه اليقين , مشيرا إلي أن الأصل في النسب الاحتياط وثبوته بكل الوسائل كالشهادة والإقرار, والقيافة, وغيرها.) وأشار إلي أنه في حالة الزنا الذي يثبت بالبينة أو بالإقرار من الرجل والمرأة, فلا حاجة إلي البحث عن إثبات نسب الطفل بأي وسيلة, موضحا أنه في هذه الحالة لا يثبت نسب الطفل إلي الزاني, وإنما ينسب لأمه فقط, لأن ماء الزنا هدر لا يعتد به شرعا.)
***
إن الخروج على الحكم الشرعي في هذه القضية يظهر في إحدى صورتين : في إسقاط حجية الفراش ( التعاقد ) ، وفي إقامة حجية الحمض النووي ( العلم التجريبي )
المصدر:
بقلم:د . يحيى هاشم حسن فرغل
yehia_hashem@ hotmail .com
في سياق حالة الانهزام الحضاري والفكري التي غطت أذهان قادة الفكر والمثقفين وأشباههم في العالم
الإسلامي منذ حوالي القرن التاسع عشر كانت مسارعة بعضهم إلى استبعاد بعض الثوابت العقدية والأحكام الشرعية بدعوى يقينية العلم التجريبي وظنية الأحكام الشرعية أو بعضها .
وانطلاقا من تلك الهزيمة أيضا – أمام زحف الدجماطيقية العلموية - ، سارع بعضهم إلى تنحية حكم الشرع في مسألة إثبات النسب بطريق " الولد للفراش " ،مع أنه حكم الوحي الذي لا ينطق عن الهوى
روي البخاري ومسلم وغيرهما, عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إليه انه ابنه, انظر إلي شبهه, وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله, ولد علي فراش أبي, فنظر الرسول, فرأي شبها بينا بعتبة.. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة, الولد للفراش وللعاهر الحجر, ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه ياسودة بنت زمعة , فلم ير سودة قط..
وقد ورد هذا الحديث في الكتب الستة وموطأ مالك وغيرهم
وفي سنن أبي داود بسنده : (حدثنا موسى بن إسمعيل ، حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عن رباح قال : زوجني أهلي أمة لهم رومية ، فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي ، فسميته عبيد الله ، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنه ، فراطنها بلسانه ، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات ، فقلت لها : ما هذا ؟ فقالت : هذا ليوحنه ، فرفعنا إلى عثمان..
فسألهما ، فاعترفا ، فقال لهما : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال : فجلدها وجلده وكانا مملوكين .)
قال الإمام ابن حجر في فتح الباري : ( حديث الولد للفراش، قال ابن عبد البر : هو من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة ، فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة ، وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة: وفي الباب عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو أمامة وعمر بن خارجة والبراء وزيد بن أرقم . وزاد شيخنا عليه : معاوية وابن عمر، وزاد أبو القاسم بن منده في تذكرته : معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ، وعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وعبد الله بن حذافة وسعد بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة ، ووقع لي من حديث ابن عباس وأبي مسعود البدري ووائلة بن الأسقع وزينب بنت جحش )
. وذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري (وقد اتفق الفقهاء على أن ابن الزاني لا يلحق به ، لأن النسب نعمة، والزنى جريمة لا يمكن أن تترتب عليها هذه النعمة. وطالما أن الولد ولد على فراش الزوجية الشرعية، فهو ينسب للزوجين.)
( قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس , من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب منه , وقد ألحقه بزمعة فهو أخوها , ولهذا قال " الولد للفراش " , قالوا : فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر بالاحتجاب منه ؟ ) ثم يقول مفسرا ذلك : ( وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل ، وهو تبعيض أحكام النسب : فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره ، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش ، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها ، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة . وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره
ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية
وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور ، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية .
وبالجملة : فهذا من أسرار الفقه , ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام , وترتيب مقتضى , كل وصف عليه . ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها .
…… . فإن قيل : فكيف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث " واحتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ " ؟
قيل : هذه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها ، ولا يعارض بها ما قد علمت صحته ، ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه : أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة لقوله , " واحتجبي منه , والله أعلم .)
والخلاصة في خاصة موضوعنا : أننا هنا أمام قيمتين معروضتين لبناء الحكم الشرعي على إحداهما في إثبات النسب : قيمة الاستدلال بالعلم التجريبي ( القافة أو الحمض النووي) من جهة وقيمة التعاقد ( الفراش - الزواج ) من ناحية أخرى والسؤال: أي القيمتين أقام عليها الرسول الحكم الشرعي وأيهما أسقط ؟ والجواب شديد الوضوح : إنه أقام حكمه على قيمة التعاقد ، ( الفراش – الزواج - ) وهي جوهر القضية وهي نسيج العلاقات الاجتماعية على جميع المستويات . لذا حكم بإلحاق النسب بالفراش ( التعاقد ) بالرغم من تعارضه مع الوسيلة التجريبية
وأسقط وسيلة العلم التجريبي – أي في باب إثبات النسب – وهي نشاط إنساني لا غنى عنه لكن في مجال آخر ، ومنه على سبيل المثال بعض جوانب التحقيق الجنائي . وفي هذا السياق فنحن مع ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة بخصوص ما قرره في أنه ( لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص )
ولما كان لا يصح الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ، فمعنى هذا أن الحكم الشرعي لابد من أن يصحب في تطبيقه في النسب بتطبيقه فيما يتصل به : في حد الزنا ، وحد القذف ، واللعان ، ورعاية الولد وكفالته وتربيته وتكريمه ، وتم تطبيق هذه الأركان جميعا على مستوى الواقع مثلما حصل في زياد ابن أبيه ، الذي كان ولد لعلاقة زنا من أبي سفيان ، قبل إسلامه ، ومع ذلك لم يجر نسبه إليه ، وجرى كفالته وتكريمه حتى صار من كبار رجالات المجتمع وولاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فارس
أما ترك جانب من الشرع ثم اللهاث وراء أحكام غريبة عنه بعد أن يسفر تركنا لشريعتنا عن فساد ، فذلك ترقيع لا يستقيم لا مع الشرع ولا مع سنن المجتمع .
وفي هذا السياق : نشرت الأهرام في 11\3\ 2006 : أن فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور علي جمعة : أفتي بأن الإسلام يدعو إلي الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلي معرفة الحقيقة علي وجه اليقين , مشيرا إلي أن الأصل في النسب الاحتياط وثبوته بكل الوسائل كالشهادة والإقرار, والقيافة, وغيرها.) وأشار إلي أنه في حالة الزنا الذي يثبت بالبينة أو بالإقرار من الرجل والمرأة, فلا حاجة إلي البحث عن إثبات نسب الطفل بأي وسيلة, موضحا أنه في هذه الحالة لا يثبت نسب الطفل إلي الزاني, وإنما ينسب لأمه فقط, لأن ماء الزنا هدر لا يعتد به شرعا.)
***
إن الخروج على الحكم الشرعي في هذه القضية يظهر في إحدى صورتين : في إسقاط حجية الفراش ( التعاقد ) ، وفي إقامة حجية الحمض النووي ( العلم التجريبي )
المصدر:
بقلم:د . يحيى هاشم حسن فرغل
yehia_hashem@ hotmail .com